البيعان بالخيار حتى يفترقا. وقوله الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط، فيحتمل أن يراد به ما قرره الشارع وألزمه على المتبايعين أو أحدهما من التسلط على الفسخ فيكون مصدرا بمعنى المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع، ويحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرر وهو ثبوت الخيار وعلى كل تقدير ففي الأخبار عنه بقوله ثلاثة أيام مسامحة، نعم في بعض الأخبار في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام ولا يخفى توقفه على التوجيه {1} الكلام في شروط صحة الشرط وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، {2} فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه سواء كان صفة لا يقدر على العاقد على تسليم العين موصوفا بها
____________________
{1} قوله ولا يخفى توقفه على التوجيه والوجه فيه أنه ليس في الحيوان شرط ثلاثة أيام بل شرط خيار ثلاثة أيام فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ولكن قد مر أن المراد بالشرط هو الخيار فلا حاجة إلى التقدير وعليه فما في الحاشية من أن في العبارة سقطا فإن المناسب أن يقول لا يخفى عدم توقفه على التوجيه متين.
اعتبار دخول الشرط تحت القدرة الكلام في شروط صحة الشرط، وهي أمور {2} أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف فيخرج ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا. كذا طفحت كلماتهم به ولكن بما أن القدرة وعدمها اللتين هما من قبيل العدم والملكة تختصان بالأفعال،
اعتبار دخول الشرط تحت القدرة الكلام في شروط صحة الشرط، وهي أمور {2} أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف فيخرج ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا. كذا طفحت كلماتهم به ولكن بما أن القدرة وعدمها اللتين هما من قبيل العدم والملكة تختصان بالأفعال،