____________________
لا سبيل إلى اجراء الاستصحاب على التقديرين أما على التقدير الأول فلأن الثابت قبل القبض كما سيأتي ضمان المعاوضة دون ضمان الغرامة - وأما على الثاني - فلأن ضمان الغرامة وإن كان من الأحكام الوضعية الاعتبارية، إلا أن ضمان المعاوضة وهو انفساخ العقد لا يكون إلا حكما شرعيا بأنه لو تلف ينفسخ العقد - وحيث إنه لم يتلف فالمعلوم السابق ليس إلا هذا الأمر التعليقي - وقد حقق في محله أنه لا يجري الاستصحاب التعليقي وثالثا: إن العمومات مقدمة على الاستصحاب فالحق أن مقتضى الأصل الأولي عدم الضمان إذا عرفت هذا فاعلم أن مورد الكلام مواضع.
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط {1} الأول: إن هذا الحكم هل يختص بخياري الحيوان والشرط كما عن الجواهر {2} أم يعم خيار المجلس لو كان للمشتري فقط كما لو أسقطه البائع كما مال إليه المصنف، أم يكون ثابتا في جميع الخيارات كما هو المنسوب إلى المشهور؟ وجوه:
وجه الأول: اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات، إلا النبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط {1} الأول: إن هذا الحكم هل يختص بخياري الحيوان والشرط كما عن الجواهر {2} أم يعم خيار المجلس لو كان للمشتري فقط كما لو أسقطه البائع كما مال إليه المصنف، أم يكون ثابتا في جميع الخيارات كما هو المنسوب إلى المشهور؟ وجوه:
وجه الأول: اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات، إلا النبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد