____________________
وفيه: أولا: ما تقدم من أنه مع عدم تأثير الشرط المتقدم لا حكم لوقوع العقد مبنيا عليه.
وثانيا: أنه لا فرق بين صورتي العلم والجهل، فكما أنه في صورة الجهل بالفساد يوقع العقد مبنيا عليه كذلك في صورة العلم يمكن إيقاعه مبنيا عليه، فالتفصيل في غير محله.
وعن المحقق في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع، بعد الحكم بالبطلان، قال: ولو كان من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظا كره.
قال في المسالك: أي لم يشترطاه في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله، {1} ثم حكى اعتراضا عليه وجوابا عنه ومحصل الاعتراض: أن لازم تبعية العقد للقصد الحكم بالفساد، إذ المقصود هو المقيد بالشرط، والمعقود عليه هو المجرد عن القيد، فلا تطابق بين القصد والعقد.
وحاصل الجواب: أن العقد تابع للقصد بمعنى أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا، وأما كل ما يقصد لا بد وأن يقع فلا.
وبعبارة أخرى: أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا، وأما في ما لا يؤثر العقد بالنسبة إليه وإن كان مقصودا فلا يعتبر تطابق العقد والقصد.
{2} وعليه فقوله في الجواب: إن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان - يكون المراد منه أنه لا يعتبر في ما لا يؤثر العقد بالنسبة إليه مطابقة العقد للقصد، {3} وقوله: لتوقف البطلان، إلى آخره راجع إلى النفي يعني أنه تعليل لتوهم الاعتبار فالمتحصل: أنه لا يعتبر المطابقة في طرف البطلان بتوهم أنه كالصحة منوط بموافقة القصد واللفظ.
وثانيا: أنه لا فرق بين صورتي العلم والجهل، فكما أنه في صورة الجهل بالفساد يوقع العقد مبنيا عليه كذلك في صورة العلم يمكن إيقاعه مبنيا عليه، فالتفصيل في غير محله.
وعن المحقق في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع، بعد الحكم بالبطلان، قال: ولو كان من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظا كره.
قال في المسالك: أي لم يشترطاه في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله، {1} ثم حكى اعتراضا عليه وجوابا عنه ومحصل الاعتراض: أن لازم تبعية العقد للقصد الحكم بالفساد، إذ المقصود هو المقيد بالشرط، والمعقود عليه هو المجرد عن القيد، فلا تطابق بين القصد والعقد.
وحاصل الجواب: أن العقد تابع للقصد بمعنى أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا، وأما كل ما يقصد لا بد وأن يقع فلا.
وبعبارة أخرى: أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا، وأما في ما لا يؤثر العقد بالنسبة إليه وإن كان مقصودا فلا يعتبر تطابق العقد والقصد.
{2} وعليه فقوله في الجواب: إن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان - يكون المراد منه أنه لا يعتبر في ما لا يؤثر العقد بالنسبة إليه مطابقة العقد للقصد، {3} وقوله: لتوقف البطلان، إلى آخره راجع إلى النفي يعني أنه تعليل لتوهم الاعتبار فالمتحصل: أنه لا يعتبر المطابقة في طرف البطلان بتوهم أنه كالصحة منوط بموافقة القصد واللفظ.