الاجماع على إرث خيار المجلس والشرط.
____________________
انتقال حق الخيار إلى الوارث وأما أحكام الخيار فقد تقدم ذكر كثير منها في المباحث المتقدمة، وبقي الكلام في مسائل:
{1} الأولى: صرح الأصحاب بما في المتن الخيار موروث بأنواعه فإذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، بل ظاهرهم الاجماع عليه.
وتنقيح القول فيه: إن إرث الخيار يتوقف على ثبوت أمرين:
أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعيا.
الثاني: كونه باقيا بعد الموت، ولا يكون من الأمور القائمة بشخص مخصوص.
فالكلام يقع في مقامين:
أما الأول: فقد استدل له بالاجماع وبالإجماع على سقوطه بالاسقاط إذ الحكم لا يقبل الاسقاط، وبالتعليل في خبر خيار الحيوان لانتفائه بالتصرف بأنه رضا. (1) ويرد على الأخير: ما تقدم من أنه تعبد بكون التصرف رضا بالعقد وإجازة له.
ولا كلام في أنه في البيع الخياري كما لمن له الخيار فسخ العقد كذلك له إجازته وامضائه وجعله لازما، وهذا غير كونه حقا اللهم إلا أن يقال: إن إجازة العقد وامضائه توجب اللزوم من جهة كونها اسقاطا للخيار كما تقدم.
{1} الأولى: صرح الأصحاب بما في المتن الخيار موروث بأنواعه فإذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، بل ظاهرهم الاجماع عليه.
وتنقيح القول فيه: إن إرث الخيار يتوقف على ثبوت أمرين:
أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعيا.
الثاني: كونه باقيا بعد الموت، ولا يكون من الأمور القائمة بشخص مخصوص.
فالكلام يقع في مقامين:
أما الأول: فقد استدل له بالاجماع وبالإجماع على سقوطه بالاسقاط إذ الحكم لا يقبل الاسقاط، وبالتعليل في خبر خيار الحيوان لانتفائه بالتصرف بأنه رضا. (1) ويرد على الأخير: ما تقدم من أنه تعبد بكون التصرف رضا بالعقد وإجازة له.
ولا كلام في أنه في البيع الخياري كما لمن له الخيار فسخ العقد كذلك له إجازته وامضائه وجعله لازما، وهذا غير كونه حقا اللهم إلا أن يقال: إن إجازة العقد وامضائه توجب اللزوم من جهة كونها اسقاطا للخيار كما تقدم.