مسألة: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غيرها في الجملة، {3} وهذا
____________________
{1} رابعها: إنه بناء على الالتزام بالتسليم المعاوضي لو قبض الممتنع ماله بغير إذن صاحبه، فلا كلام في أن لصاحبه استرداده، لأنه وإن كان ماله إلا أن المفروض أن لصاحبه حق الامتناع عن تسليمه وتسلطه على حبسه مع امتناع القابض عن التسليم، {2} إنما الكلام في تصرفاته وأنها هل تجوز أم لا. وفي الجواهر: اختيار الثاني واستدل له: بأنه المناسب للارفاق، وحديث الضرار.
وفيه: إن المناسب للارفاق وحديث الضرار هو الأول، فإنه ماله، ولا يكون متعلقا لحق الغير، إذ لم يثبت بالالتزام إلا جواز الامتناع لا حدوث حق في العين يمنع عن التصرف فيها، ومنع المالك عن التصرف في ماله ضرر عليه، فالأظهر هو الأول.
لزوم التفريغ {3} الثالث لا خلاف ولا اشكال في أنه يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غيرها في الجملة.
وفيه: إن المناسب للارفاق وحديث الضرار هو الأول، فإنه ماله، ولا يكون متعلقا لحق الغير، إذ لم يثبت بالالتزام إلا جواز الامتناع لا حدوث حق في العين يمنع عن التصرف فيها، ومنع المالك عن التصرف في ماله ضرر عليه، فالأظهر هو الأول.
لزوم التفريغ {3} الثالث لا خلاف ولا اشكال في أنه يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غيرها في الجملة.