الرابعة: لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار، {3} لعدم دليل على الأرش،
____________________
{1} قوله فهل يوقعه الحاكم عنه إذا فرض تعذر اجباره الظاهر أن له ذلك لا لثبوت الولاية المطلقة له فإن ذلك باطل كما أسلفناه ولا لأن الشرط أعم من فعل المشروط عليه وغيره {2} بل لأن الحاكم ولي الممتنع وإن شئت قلت إن حفظ مال الناس ومتعلق حقهم مما يعلم أن الشارع الأقدس لا يرضى بتركه فهو من الأمور الحسبية يتولاه الحاكم ويمكن أن يستشهد له بما دل (1) على أن من لا ينفق على زوجته بجبره الحاكم على ذلك وإن لم يمكن يطلقها الحاكم، مع أن الطلاق أمره أضيق من سائر الانشائيات.
حكم تعذر الشرط {3} الرابعة: لو تعذر الشرط فلا كلام في ثبوت الخيار، فهل للمشروط له امضاء العقد وأخذ شئ بإزاء الشرط، كما عن العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث حكم بثبوت الأرش فيما إذا أشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق، وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد، قال: إن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الامضاء فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير. انتهى، أم ليس له أخذ شئ كما عن الدروس وغيره، أم هناك تفصيل بين الشروط كما التزم به العلامة في بعض كتبه؟ وجوه.
وتنقيح القول في المسألة أن الظاهر من العلامة قدس سره تقسيم الشروط إلى أقسام:
حكم تعذر الشرط {3} الرابعة: لو تعذر الشرط فلا كلام في ثبوت الخيار، فهل للمشروط له امضاء العقد وأخذ شئ بإزاء الشرط، كما عن العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث حكم بثبوت الأرش فيما إذا أشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق، وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد، قال: إن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الامضاء فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير. انتهى، أم ليس له أخذ شئ كما عن الدروس وغيره، أم هناك تفصيل بين الشروط كما التزم به العلامة في بعض كتبه؟ وجوه.
وتنقيح القول في المسألة أن الظاهر من العلامة قدس سره تقسيم الشروط إلى أقسام: