مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش {1} بلا خلاف ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية.
وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد {2} بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر.
____________________
الاستدلال أو التأييد بتلك الرواية تتوقف على ثبوت أمور أحدها: دلالتها على اشتراط البكارة صريحا وهي ممنوعة لامكان أن يكون المراد من قوله، اشترى جارية على أنها عذراء أنه كان معتقدا كونها كذلك ثانيها دلالتها على التصرف، ويمكن منعها أيضا بوجدانها غير عذراء بغير المباشرة بالنقل والاشتهار ثالثها كون الثيبوبة عيبا وسيأتي الكلام فيه التخيير بين الرد وأخذ الأرش {1} قوله ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف، وفي الجواهر: اجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا صريحا وظاهرا.
ويشهد بالرد - مضافا إلى ذلك وإلى عموم أدلة الشروط كما مر - النصوص المستفيضة الآتية.
{2} وأما الأرش، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل عليه يختص بما إذا لم يمكن الرد.
وقد استدل للتخيير بينه وبين الرد بوجوه:
ويشهد بالرد - مضافا إلى ذلك وإلى عموم أدلة الشروط كما مر - النصوص المستفيضة الآتية.
{2} وأما الأرش، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد، بل ما دل عليه يختص بما إذا لم يمكن الرد.
وقد استدل للتخيير بينه وبين الرد بوجوه: