____________________
وتخلف الشرط فإنه من حين العقد - والنص الخاص - لاحظ ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح جميل: كان له في ذلك خيار الرؤية (1) - فلا اشكال أيضا وإن قلنا بأنها سبب أو شرط ففيه اشكال، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث خيار الغبن.
وبه يظهر أن الاسقاط منجزا غير معقول، ومعلقا على حدوثه لا مانع منه لولا الاجماع، وأنه لا فرق بين كونها سببا أو شرطا. فراجع.
اشتراط سقوطه {1} رابعها: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ذكره الشيخ في النهاية وبعض آخر.
وفيه قولان آخران:
- الأول -: ما عن العلامة وجماعة، وهو: فساد الشرط وافساده للعقد.
- الثاني -: ما عن جماعة، وهو: الفساد دون الافساد.
وقد استدل للثاني بوجهين:
{2} الأول: إنه موجب لكون البيع غرريا، وللقوم في بيان ذلك تقريبات، أحدها: ما عن المحقق الثاني، وحاصله: إن بيع مجهول الوصف إنما ترتفع غرريته من جهة تعهد الوصف باعتبار أنه موجب لكون أمر العقد بيده عند تخلف الشرط، فلا يذهب ماله هدرا، فلا غرر، وإذا شرط سقوط الخيار لم يرتفع الغرر لخروج زمام أمر العقد من يده فيعود الغرر والخطر.
وفيه: إن الخيار حكم شرعي لا يرفع الغرر، ولو كان مؤثرا في رفع الغرر جاز بيع
وبه يظهر أن الاسقاط منجزا غير معقول، ومعلقا على حدوثه لا مانع منه لولا الاجماع، وأنه لا فرق بين كونها سببا أو شرطا. فراجع.
اشتراط سقوطه {1} رابعها: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، ذكره الشيخ في النهاية وبعض آخر.
وفيه قولان آخران:
- الأول -: ما عن العلامة وجماعة، وهو: فساد الشرط وافساده للعقد.
- الثاني -: ما عن جماعة، وهو: الفساد دون الافساد.
وقد استدل للثاني بوجهين:
{2} الأول: إنه موجب لكون البيع غرريا، وللقوم في بيان ذلك تقريبات، أحدها: ما عن المحقق الثاني، وحاصله: إن بيع مجهول الوصف إنما ترتفع غرريته من جهة تعهد الوصف باعتبار أنه موجب لكون أمر العقد بيده عند تخلف الشرط، فلا يذهب ماله هدرا، فلا غرر، وإذا شرط سقوط الخيار لم يرتفع الغرر لخروج زمام أمر العقد من يده فيعود الغرر والخطر.
وفيه: إن الخيار حكم شرعي لا يرفع الغرر، ولو كان مؤثرا في رفع الغرر جاز بيع