وقد صرح جماعة بأن اشتراط الكيل أو الوزن بمكيال معين، أو ميزان معين، من أفراد المتعارف لغو. سواء في السلم وغيره، وفي التذكرة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه، ولا يزيد به المالية، فإنه لغو لا يوجب الخيار، والوجه في ذلك أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له، حتى يتضرر بتعذره، {2} فيثبت له الخيار
____________________
اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي {1} الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء وقد استدل لاعتبار هذا الأمر بوجوه:
{2} الأول: ما في المتن وتبعه غيره، وهو: إن شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية لا يعد حقا للمشروط له على المشروط عليه حتى يتضرر بتعذره.
وبعبارة أخرى: أن الحق من الاعتبارات العقلائية كالملكية، واعتبار استحقاق ما لا غرض عقلائي فيه من العقلاء خلف، وحيث لا حق عند العقلاء فلا موقع لوجوب الوفاء، كما لا موقع للخيار عند تخلفه.
وفيه: إن كون شئ حقا لشخص آخر لا يتوقف على الغرض العقلائي بعد عموم دليل الشرط له.
وبعبارة أخرى: أن مدرك نفوذ الشرط وثبوت الخيار عند تخلفه أن كان هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع عنه، أو كان حديث لا ضرر (1) تم ما ذكر، وإلا فلا يتم، إذ عموم المسلمون عند شروطهم (2) يشمل كل شرط جعله العاقل على نفسه، ولا مخصص لعمومه
{2} الأول: ما في المتن وتبعه غيره، وهو: إن شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية لا يعد حقا للمشروط له على المشروط عليه حتى يتضرر بتعذره.
وبعبارة أخرى: أن الحق من الاعتبارات العقلائية كالملكية، واعتبار استحقاق ما لا غرض عقلائي فيه من العقلاء خلف، وحيث لا حق عند العقلاء فلا موقع لوجوب الوفاء، كما لا موقع للخيار عند تخلفه.
وفيه: إن كون شئ حقا لشخص آخر لا يتوقف على الغرض العقلائي بعد عموم دليل الشرط له.
وبعبارة أخرى: أن مدرك نفوذ الشرط وثبوت الخيار عند تخلفه أن كان هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع عنه، أو كان حديث لا ضرر (1) تم ما ذكر، وإلا فلا يتم، إذ عموم المسلمون عند شروطهم (2) يشمل كل شرط جعله العاقل على نفسه، ولا مخصص لعمومه