____________________
أخذ الثمن من المشتري {1} الرابع: وهو أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل.
يقع الكلام في المقام في جهتين:
الأولى: في أن أخذ الثمن هل يكون مسقطا أم لا؟ وما الفرق بين هذا الخيار وسائر الخيارات حيث لم يحتمل أحد فيها سقوط الخيار بأخذ الثمن، وفي هذا الخيار مضافا إلى احتماله ذهب إليه جمع.
الثانية: في أنه على فرض كونه مسقطا من جهة كونه التزاما فعليا هل يعتبر العلم بكونه بقصد الالتزام، أم يعتبر الظن الشخصي، أم لا يعتبر الظن أيضا؟.
أما الجهة الأولى: فقد استدل لمسقطيته {2} بأنه التزام فعلي بالبيع، ورضا بلزومه، ولعل الفرق بينه وبين سائر الخيارات أن هذا الخيار من ناحية تأخير الثمن وتضرر البائع بعدم وصول ماله إليه، فيصح أن يقال إن أخذ الثمن التزام بالبيع.
ولكن الانصاف أنه ليس التزاما بالبيع، بل هو تتميم للمعاملة، وجعل للمعاوضة العقدية عملية، وهذا يلائم مع كون البائع بانيا على الفسخ. فالحق أنه بنفسه ليس مسقطا.
{1} وأما الجهة الثانية: فقد استدل لعدم اعتبار العلم أو الظن بما تقدم من سقوط خيار
يقع الكلام في المقام في جهتين:
الأولى: في أن أخذ الثمن هل يكون مسقطا أم لا؟ وما الفرق بين هذا الخيار وسائر الخيارات حيث لم يحتمل أحد فيها سقوط الخيار بأخذ الثمن، وفي هذا الخيار مضافا إلى احتماله ذهب إليه جمع.
الثانية: في أنه على فرض كونه مسقطا من جهة كونه التزاما فعليا هل يعتبر العلم بكونه بقصد الالتزام، أم يعتبر الظن الشخصي، أم لا يعتبر الظن أيضا؟.
أما الجهة الأولى: فقد استدل لمسقطيته {2} بأنه التزام فعلي بالبيع، ورضا بلزومه، ولعل الفرق بينه وبين سائر الخيارات أن هذا الخيار من ناحية تأخير الثمن وتضرر البائع بعدم وصول ماله إليه، فيصح أن يقال إن أخذ الثمن التزام بالبيع.
ولكن الانصاف أنه ليس التزاما بالبيع، بل هو تتميم للمعاملة، وجعل للمعاوضة العقدية عملية، وهذا يلائم مع كون البائع بانيا على الفسخ. فالحق أنه بنفسه ليس مسقطا.
{1} وأما الجهة الثانية: فقد استدل لعدم اعتبار العلم أو الظن بما تقدم من سقوط خيار