مسألة: لو تلف المبيع بعد الثلاثة، كان من البائع اجماعا {2} مستفيضا، بل متواترا، كما في الرياض، ويدل عليه النبوي المشهور وإن كان في كتب روايات أصحابنا غير مسطور كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، {3} واطلاقه كمعاقد الاجماعات يعم ما لو تلف في حال الخيار أم تلف بعد بطلانه، كما لو قلنا بكونه على الفور فبطل بالتأخير، أو بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال.
____________________
{1} وأما المورد الثاني: فقد استدل المصنف (رحمة الله): بالاستصحاب للقول بالتراخي، مع أنه لم يسلم جريانه في خيار الغبن.
وما أفاده تام على مسلكه، فإنه إنما منع من جريانه هناك من جهة أن الموضوع غير مستفاد من النص بالتقريب المتقدم، وفي المقام يكون مستفادا منه، ولكن قد عرفت أنه لا مانع من جريانه هناك من هذه الناحية، ولا يجري من جهة أخرى، وهي موجودة في المقام، وهي عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
فتدبر، مع أنه قد تقدم أن المرجع عموم (أوفوا بالعقود) فراجع.
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع {2} الثالثة: ولو تلف المبيع فإن كان التلف بعد الثلاثة كان من البايع اجماعا.
مستفيضا بل متواترا كذا في الرياض {3} ويشهد له: النبوي المعمول به بين الأصحاب غير المسطور في كتب روايات أصحابنا: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. (1)
وما أفاده تام على مسلكه، فإنه إنما منع من جريانه هناك من جهة أن الموضوع غير مستفاد من النص بالتقريب المتقدم، وفي المقام يكون مستفادا منه، ولكن قد عرفت أنه لا مانع من جريانه هناك من هذه الناحية، ولا يجري من جهة أخرى، وهي موجودة في المقام، وهي عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
فتدبر، مع أنه قد تقدم أن المرجع عموم (أوفوا بالعقود) فراجع.
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع {2} الثالثة: ولو تلف المبيع فإن كان التلف بعد الثلاثة كان من البايع اجماعا.
مستفيضا بل متواترا كذا في الرياض {3} ويشهد له: النبوي المعمول به بين الأصحاب غير المسطور في كتب روايات أصحابنا: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. (1)