والجواب أما عن الأولى، فبظهور - لا ينبغي - في الكراهة، ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو من أن البيع صحيح غير مكروه، والوفاء بالشرط مكروه. {1} وأما عن الروايتين، فأولا: بأن الظاهر من الروايتين بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد، على خلاف قول الإمام (عليه السلام) في الرواية الأولى هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء، ولا ينحصر وجه فساده في فساد البيع، {2} لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول، فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط، بين وقوع الشرط في متن العقد، أو في الخارج، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول، كان وقوعه للزومه عليه عرفا فيقع لا عن رضا منه فيفسد.
____________________
وتقريب الاستدلال بهما: أنهما بالمفهوم يدلان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين واشترطا البيع بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد.
وعليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب، أو يدل على فساد الثاني، وحيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب، وفيه: أن البيع المشروط بالشرط المذكور باطل إجماعا ونصا، والتزم بالبطلان فيه من لم يلتزم بمفسدية الشرط الفاسد.
وإن شئت قلت: إن البيع محكوم بالفساد لهذا الشرط الذي ليس بفاسد في نفسه، وبعبارة أخرى: أن الفساد فيه مختص بالعقد مع صحة شرطه في حد نفسه.
{1} وأجاب المصنف عن الخبر الأول - بما حاصلة: إن كراهة البيع وإن لم يكن لها منشأ سوى كراهة الشرط، لكن غاية الأمر كراهة الاشتراط لا العمل بالشرط، ولا منافاة بين كون الاشتراط مكروها والعمل بالشرط واجبا أو مستحبا.
{2} كما أجاب عن الأخيرين بجواب آخر، وهو: إن ظاهر السؤال والجواب خصوصا بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد، هو: رجوع البأس إلى الشراء، ولا ينحصر
وعليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب، أو يدل على فساد الثاني، وحيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب، وفيه: أن البيع المشروط بالشرط المذكور باطل إجماعا ونصا، والتزم بالبطلان فيه من لم يلتزم بمفسدية الشرط الفاسد.
وإن شئت قلت: إن البيع محكوم بالفساد لهذا الشرط الذي ليس بفاسد في نفسه، وبعبارة أخرى: أن الفساد فيه مختص بالعقد مع صحة شرطه في حد نفسه.
{1} وأجاب المصنف عن الخبر الأول - بما حاصلة: إن كراهة البيع وإن لم يكن لها منشأ سوى كراهة الشرط، لكن غاية الأمر كراهة الاشتراط لا العمل بالشرط، ولا منافاة بين كون الاشتراط مكروها والعمل بالشرط واجبا أو مستحبا.
{2} كما أجاب عن الأخيرين بجواب آخر، وهو: إن ظاهر السؤال والجواب خصوصا بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد، هو: رجوع البأس إلى الشراء، ولا ينحصر