مسألة: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، {2} والمعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، إذ لولاها لكان غررا وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه، كما في الوسيلة وجامع المقاصد وغيرهما، وآخر بما يعتبر في صحة السلم وآخرون كالشيخين والحلي اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.
____________________
فلو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع أم يخص بالمشتري؟ وجهان.
وحق القول في المقام: إن مدرك هذا الخيار إن كان هو الاجماع، أو حديث لا ضرر أو ما دل على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط، لم يكن وجه للاختصاص بالمشتري. وأما إن كان المدرك هي النصوص الخاصة اختص به.
{1} واحتمال أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري فيكون الجواب عاما، بعيد، لعدم تقدم ذكر من البائع، ومرجع الضمائر المستترة في السؤال هو المشتري، وعلى تقدير هذا الاحتمال كان الخيار مختصا بالبائع، إذ لا عموم للجواب.
مورد خيار الرؤية {2} الثاني: المعروف بين الأصحاب: إن مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، وأنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع بما ترتفع به الجهالة الموجبة للغرر. وقد اختلفت تعابيرهم عن هذه الأوصاف، والمراد واحد، ولذا ادعى الاجماع على كل واحد منها.
وحق القول في المقام: إن مدرك هذا الخيار إن كان هو الاجماع، أو حديث لا ضرر أو ما دل على ثبوت الخيار عند تخلف الشرط، لم يكن وجه للاختصاص بالمشتري. وأما إن كان المدرك هي النصوص الخاصة اختص به.
{1} واحتمال أن يكون التفتيش من البائع بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري فيكون الجواب عاما، بعيد، لعدم تقدم ذكر من البائع، ومرجع الضمائر المستترة في السؤال هو المشتري، وعلى تقدير هذا الاحتمال كان الخيار مختصا بالبائع، إذ لا عموم للجواب.
مورد خيار الرؤية {2} الثاني: المعروف بين الأصحاب: إن مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة، وأنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع بما ترتفع به الجهالة الموجبة للغرر. وقد اختلفت تعابيرهم عن هذه الأوصاف، والمراد واحد، ولذا ادعى الاجماع على كل واحد منها.