منها ما نحن فيه، ومنها نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي ومنها ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية، كقطع يد العبد. ومنها أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش، وهو ما تلف بجناية الغاصب، انتهى.
وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها وبين الآخر، فلا يكون مشتركا معنويا بينهما ولا حقيقة ومجازا. فهي كلها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الاطلاق والتقييد وما ذكرناه في تعريف الأرش، فهو كلي انتزاعي عن تلك المعاني، كما يظهر بالتأمل.
وكيف كان، فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور {2}
____________________
الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين {1} القول في الأرش، وهو بحسب المتفاهم العرفي له معنى متعارف فيما نحن فيه وهو ما به تتفاوت قيمة الصحيح والمعيب، ولا يهمنا البحث في أنه في اللغة له معنى واحد أو معان متعددة، وكونه من قبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة، والمجاز وأنه في اصطلاح الفقهاء الذي يطلق على معان هل لتلك المعاني جامع أم لا لعدم ترتب أثر عليه.
{2} قوله فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور ستعرف أنه ليس من ضمان اليد ولا ضمان المعاوضة بل هو خارج عن الضمانين فهو ثابت من دون ضمان الوصف.
{2} قوله فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور ستعرف أنه ليس من ضمان اليد ولا ضمان المعاوضة بل هو خارج عن الضمانين فهو ثابت من دون ضمان الوصف.