____________________
ولو تصرف فإن كان كاشفا عن اسقاط الخيار وقصد به ذلك لا كلام في سقوطه لأن له ذلك ولا يعتبر في الاسقاط لفظ خاص - وإن لم يكن كاشفا عنه أو لم يقصد به ذلك لا يسقط وما في بعض نصوص (1) خيار الحيوان من التعليل لمسقطية التصرف قد مر أنه لا يتعدى عنه إلى سائر الخيارات.
اسقاط حق الشرط السادسة: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن للمشروط له اسقاط حق خيار التخلف لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط، {1} كما أنه لا خلاف بينهم في أن للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط، فالكلام يقع أولا في اسقاط خيار التخلف، ثم في اسقاط حق الشرط.
أما الأول فبعد ما عرفت مرارا من أن الخيار من الحقوق، وأن لكل ذي حق اسقاط حقه - جواز اسقاط خيار التخلف واضح، غاية الأمر بعد التخلف بنحو التنجيز وقبله بنحو التعليق لو لم يكن تسالم على عدم السقوط بالاسقاط المعلق.
وليعلم أن التخلف إنما يتصور في شرط الصفة أو الفعل دون شرط النتيجة، لأنها تحصل بمجرد الشرط، وعدم ترتيب الأثر خارجا لا يوجب الخيار، ولو أسقطه لا يوجب ذلك ارتفاع وجوب العمل بالشرط وهو واضح.
وأما اسقاط حق الشرط الذي عرفت أنه حق، فملخص القول فيه: أن الشرط تارة يكون شرط النتيجة، وأخرى يكون شرط الصفة، وثالثة يكون شرط الفعل، والأولان لا يتصور فيهما بقاء حق الشرط كي يقبل الإسقاط، أما الأول، فلاستيفاء الحق بالشرط، وأما الثاني، فلأنه إن كان الوصف موجودا فهو، وإلا فلا معنى لوجوب الوفاء
اسقاط حق الشرط السادسة: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن للمشروط له اسقاط حق خيار التخلف لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط، {1} كما أنه لا خلاف بينهم في أن للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط، فالكلام يقع أولا في اسقاط خيار التخلف، ثم في اسقاط حق الشرط.
أما الأول فبعد ما عرفت مرارا من أن الخيار من الحقوق، وأن لكل ذي حق اسقاط حقه - جواز اسقاط خيار التخلف واضح، غاية الأمر بعد التخلف بنحو التنجيز وقبله بنحو التعليق لو لم يكن تسالم على عدم السقوط بالاسقاط المعلق.
وليعلم أن التخلف إنما يتصور في شرط الصفة أو الفعل دون شرط النتيجة، لأنها تحصل بمجرد الشرط، وعدم ترتيب الأثر خارجا لا يوجب الخيار، ولو أسقطه لا يوجب ذلك ارتفاع وجوب العمل بالشرط وهو واضح.
وأما اسقاط حق الشرط الذي عرفت أنه حق، فملخص القول فيه: أن الشرط تارة يكون شرط النتيجة، وأخرى يكون شرط الصفة، وثالثة يكون شرط الفعل، والأولان لا يتصور فيهما بقاء حق الشرط كي يقبل الإسقاط، أما الأول، فلاستيفاء الحق بالشرط، وأما الثاني، فلأنه إن كان الوصف موجودا فهو، وإلا فلا معنى لوجوب الوفاء