مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة {1} لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة، فأما أن يحكم ببطلان العقد لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة.
وأما أن يحكم بلزومه من دون خيار، {2} والأول مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه. والثاني فاسد من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة النقض.
ومعلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد، بل قد تقدم عن بعض أن ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز،
____________________
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد {1} الثامن: هل يثبت خيار الرؤية في العقود الأخر، أم يختص بالبيع؟ وجهان.
الظاهر أن مدرك خيار الرؤية إن كان حديث لا ضرر ثبت ذلك في كل عقد، لأن نسبة الحديث إلى جميع المعاملات على حد سواء، وإن كان مدركه تخلف الشرط فكذلك كما هو واضح، وأما إن كان مدركه النص الخاص فمورده خصوص البيع، فإن أمكن دعوى القطع بعدم خصوصية لموردها يتعدى إلى سائر المعاملات، وإلا فلا كما أنه كذلك لو كان المدرك الاستقراء وتتبع الموارد الخاصة.
{2} وأما ما أفاده المصنف (رحمه الله) من المنفصلة ذات الأطراف الثلاثة وهي: إن العقد لو تخلف الوصف إما أن يكون باطلا، أو صحيحا لازما، أو صحيحا جائزا، والأول باطل لأنه خلاف طريقة الأصحاب في تخلف الأوصاف، والثاني باطل لأن دليل لزوم الوفاء بالعقد وهو (أوفوا بالعقود) لا يشمله، فإن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للوصف المشترط فيه لا يكون نقضا للعقد، فيتعين الثالث.
الظاهر أن مدرك خيار الرؤية إن كان حديث لا ضرر ثبت ذلك في كل عقد، لأن نسبة الحديث إلى جميع المعاملات على حد سواء، وإن كان مدركه تخلف الشرط فكذلك كما هو واضح، وأما إن كان مدركه النص الخاص فمورده خصوص البيع، فإن أمكن دعوى القطع بعدم خصوصية لموردها يتعدى إلى سائر المعاملات، وإلا فلا كما أنه كذلك لو كان المدرك الاستقراء وتتبع الموارد الخاصة.
{2} وأما ما أفاده المصنف (رحمه الله) من المنفصلة ذات الأطراف الثلاثة وهي: إن العقد لو تخلف الوصف إما أن يكون باطلا، أو صحيحا لازما، أو صحيحا جائزا، والأول باطل لأنه خلاف طريقة الأصحاب في تخلف الأوصاف، والثاني باطل لأن دليل لزوم الوفاء بالعقد وهو (أوفوا بالعقود) لا يشمله، فإن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للوصف المشترط فيه لا يكون نقضا للعقد، فيتعين الثالث.