وقد يتوهم هنا شرط تاسع، وهو تنجيز الشرط {1} بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين، فإن مرجع قوله بعتك هذا بدرهم، على أن تخيط لي إن جاء زيد على وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجئ زيد، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجئ زيد، وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه، ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجئ، لا الخياطة المطلقة ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة الخاصة، ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان. ولذا اعترف بعضهم بأن مرجع قوله: أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع.
____________________
ودعوى: أن المقصود هو المشروط فوقوع غيره وقوع لما لم يقصد مندفعة بأن الشرط ليس من قيود البيع، بل يكون انشاء البيع مطلقا، ولزوم الوفاء به معلقا على الشرط.
يعتبر التنجيز في الشرط {1} قال المصنف: قد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط والكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في أن التعليق في الشرط هل يوجب بطلانه أم لا؟
الثانية: في أنه هل يوجب بطلان البيع أم لا؟
أما لجهة الأولى، فإن كان مدرك اعتبار التنجيز في العقود استحالة التعليق في الانشاء أو انصراف أدلة الامضاء عن المعلق، أو اعتبار الجزم في الانشاء بطل الشرط المعلق، لجريان هذه الوجوه بعينها فيه.
وإن كان المدرك هو الاجماع كما ذكرناه في الجزء الرابع من هذا الشرح لم يبطل، إذ القدر المتيقن منه العقود، بل البيع.
يعتبر التنجيز في الشرط {1} قال المصنف: قد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط والكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في أن التعليق في الشرط هل يوجب بطلانه أم لا؟
الثانية: في أنه هل يوجب بطلان البيع أم لا؟
أما لجهة الأولى، فإن كان مدرك اعتبار التنجيز في العقود استحالة التعليق في الانشاء أو انصراف أدلة الامضاء عن المعلق، أو اعتبار الجزم في الانشاء بطل الشرط المعلق، لجريان هذه الوجوه بعينها فيه.
وإن كان المدرك هو الاجماع كما ذكرناه في الجزء الرابع من هذا الشرح لم يبطل، إذ القدر المتيقن منه العقود، بل البيع.