وأما إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار {2} ولو فرض تضرره سابقا بالتأخير، فالخيار لا يوجب تدارك ذلك وإنما يتدارك به الضرر المستقبل، ودعوى أن حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار مدفوع، بأن الأحكام المترتبة على نفي الضرر تابعة للضرر الفعلي، لا مجرد حدوث الضرر في زمان: ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد بأن يقال: بأن عدم حضور المشتري علة لانتفاء اللزوم يدور معها وجودا وعدما، وكيف كان فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة.
____________________
بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة {1} الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة.
يقع الكلام تارة: بناء على كون المدرك قاعدة نفي الضرر، وأخرى: بناء على كونه الأخبار.
{2} أما على الأول: فقد ادعى المصنف (رحمة الله) أنه مسقط، وذلك لأنه لا ضرر في حال البذل فلا ضرر ليتدارك بالخيار، والضرر السابق لا يتدارك به وإنما المتدارك به الضرر المستقبل، ولا سبيل إلى توهم كفاية حدوث الضرر لبقاء الخيار، لأن الحكم يدور مدار بقاء موضوعه.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأن الخيار حكم عدمي، وهو عنوان لعدم حكم الشارع باللزوم، وعدم حكم الشارع هذا يستصحب عند الشك، وارتفاع المناط إنما يضر باستصحاب الحكم الوجودي دون العدمي.
وفيه: إن الخيار أمر وجودي قطعا، وهو ملك فسخ العقد والسلطنة على حله.
وربما يورد عليه: بأن مفاد لا ضرر نفي الحكم عن الموضوع الضرري، ومع انتفاء
يقع الكلام تارة: بناء على كون المدرك قاعدة نفي الضرر، وأخرى: بناء على كونه الأخبار.
{2} أما على الأول: فقد ادعى المصنف (رحمة الله) أنه مسقط، وذلك لأنه لا ضرر في حال البذل فلا ضرر ليتدارك بالخيار، والضرر السابق لا يتدارك به وإنما المتدارك به الضرر المستقبل، ولا سبيل إلى توهم كفاية حدوث الضرر لبقاء الخيار، لأن الحكم يدور مدار بقاء موضوعه.
وأورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله): بأن الخيار حكم عدمي، وهو عنوان لعدم حكم الشارع باللزوم، وعدم حكم الشارع هذا يستصحب عند الشك، وارتفاع المناط إنما يضر باستصحاب الحكم الوجودي دون العدمي.
وفيه: إن الخيار أمر وجودي قطعا، وهو ملك فسخ العقد والسلطنة على حله.
وربما يورد عليه: بأن مفاد لا ضرر نفي الحكم عن الموضوع الضرري، ومع انتفاء