ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره في اخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن، ولذا ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصف ثالث لهما، وكيف كان، فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات، فيتعين الحكم بجوازه مضافا إلى الاجماع عليه ممن عدا بعض العامة، ثم إن الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب، {1} وصريح السرائر تخييره بين الرد والامساك بالأرش وأنه لا يجبر على أحدهما ويضعف بأنه لا دليل على الأرش.
نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، لكن بخيار العيب لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه، إذ لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضا وسيجئ عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة، وأضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم من بطلان البيع، إذا وجد على خلاف ما وصف،
____________________
وفيه: - مضافا إلى التأمل في صحة اشتراط غير الفعل وغير النتيجة على ما سيأتي في محله أن التوصيف إذا لم يكن رافعا للغرر لم يكن الاشتراط أيضا رافعا له، وثبوت الخيار عند تخلف الشرط لا يصلح رافعا له، وإلا ارتفع باشتراط الخيار في كل بيع غرري في نفسه، وعليه فاللازم هو الاطمئنان بوجود الوصف أو اخبار من يكون خبره حجة شرعية.
الخيار بين الرد والامساك مجانا {1} الرابع: إن الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب، وعن السرائر: التخيير بين الرد والامساك بالأرش وعن بعض: تعين أخذ الأرش، وعن المقنعة والنهاية والمراسم: بطلان البيع.
الخيار بين الرد والامساك مجانا {1} الرابع: إن الخيار بين الرد والامساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب، وعن السرائر: التخيير بين الرد والامساك بالأرش وعن بعض: تعين أخذ الأرش، وعن المقنعة والنهاية والمراسم: بطلان البيع.