وأما الثاني: وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل:
الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه {1} قدم منكر العلم، فيثبت الخيار.
الثانية: لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده، {2} على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد، ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت
____________________
فلو ثبت الصحة بالمعنى المشار إليه ترتب عليها نفي الخيار والحق أن يورد عليها بأنها لا تجري إذ قبض ذات المبيع معلوم وقبضه موصوفا بالصحة غير معلوم ولا أصل يثبت قبضه كذبك الاختلاف في المسقط {1} مسألة: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه قدم قول منكر العلم فيثبت الخيار،:
لأن موضوع هذا الخيار مركب من العيب، وجهل المشتري لما عرفت من اختصاص النصوص بصورة الجهل، واحد الجزئين محرز بالوجدان، ويجري الأصل في الجزء الآخر وهو الجهل، إذ العلم حادث مسبوق بالعدم، وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع الخيار، ومعه لا تصل النبوة إلى أصالة اللزوم، فقول المشتري موافق للأصل.
{2} ولو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش، بل ولا الرد.
لأن موضوع هذا الخيار مركب من العيب، وجهل المشتري لما عرفت من اختصاص النصوص بصورة الجهل، واحد الجزئين محرز بالوجدان، ويجري الأصل في الجزء الآخر وهو الجهل، إذ العلم حادث مسبوق بالعدم، وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع الخيار، ومعه لا تصل النبوة إلى أصالة اللزوم، فقول المشتري موافق للأصل.
{2} ولو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش، بل ولا الرد.