منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٥١٨
الكلام في أحكام القبض، وهي التي تلحقه بعد تحققه مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض، فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه اجماعا مستفيضا، بل محققا، {1} ويسمى ضمان المعاوضة {2} ويدل عليه قبل الاجماع النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وظاهره بناء على جعل من للتبعيض أنه بعد التلف يصير مالا للبائع، لكن اطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف، وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته،
____________________
انتقال الضمان إلى القابض {1} من أحكام القبض: انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه اجماعا.
وملخص القول فيه: إنه لا كلام ولا اشكال في ذلك، وأنه لو تلف قبل القبض يكون ضمانه على البائع. ويشهد له النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. (1) وخبر عقبة بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا أن شاء الله تعالى فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله (2) إنما الكلام في مواضع:
{2} الأول: إن الضمان الثابت في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من البائع حقيقة كما في المتن أو ضمان الغرامة، بحيث يتلف في ملك المشتري بحيث يكون تلفه عليه

(1) المستدرك - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 1.
(2) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار حديث 1.
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست