____________________
وجوه: أظهرها الأول لظهور قوله (عليه السلام) فإن قبض بيعه في صحيح علي بن يقطين (1) الذي هو المدرك لهذا الشرط في إرادة قبض المجموع لا البعض.
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن {1} الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن.
هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب ونصوص الباب، إنما الكلام في فروع:
الأول: إنه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار أم لا؟ وجهان:
استدل العلامة (رحمه الله) للثاني بخبر ابن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟
قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال: أبو بكر يقول من تريد أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته بقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (2) حيث إنه يدل أن قبض البعض كلا قبض.
{2} وتنظر فيه المصنف وأورد عليه المحقق النائيني (رحمه الله): بأن ابن عياش في ذلك الخبر قد فهم من كلام الإمام (عليه السلام) اعتبار قبض المجموع، وعدم كفاية قبض البعض
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن {1} الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن.
هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب ونصوص الباب، إنما الكلام في فروع:
الأول: إنه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار أم لا؟ وجهان:
استدل العلامة (رحمه الله) للثاني بخبر ابن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟
قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال: أبو بكر يقول من تريد أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته بقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له (2) حيث إنه يدل أن قبض البعض كلا قبض.
{2} وتنظر فيه المصنف وأورد عليه المحقق النائيني (رحمه الله): بأن ابن عياش في ذلك الخبر قد فهم من كلام الإمام (عليه السلام) اعتبار قبض المجموع، وعدم كفاية قبض البعض