وقد تقدم أن ظاهرهم في الشرط الغير المقصود للعقلاء في السلم وغيره عدم فساد العقد به، وتقدم أيضا أن ظاهرهم أن الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له صحيحا كان أو فاسدا، {2} ودعوى أن الأصل في الارتباط هو انتفاء الشئ بانتفاء ما ارتبط به، ومجرد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدي مدفوعة بأن المقصود من بيان الأمثلة، أنه لا يستحيل التفكيك بين الشرط والعقد، وأنه ليس التصرف المترتب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرفا لا عن تراض جوزه الشارع تعبدا وقهرا على المتعاقدين، فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه، ولذا اعترف في جامع المقاصد: بأن في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسرا.
والحاصل أنه يكفي للمستدل بالعمومات منع كون الارتباط مقتضيا لكون العقد بدون الشرط تجارة لا عن تراض، مستندا إلى النقض بهذه الموارد، وحل ذلك أن القيود المأخوذ في المطلوبات العرفية والشرعية:
____________________
{1} ومنها قوله وكالشروط الفاسدة في عقد النكاح نقضه في المقام إنما يكون بالشروط الفاسدة، غير المربوطة بعقد المهر، بل بعقد النكاح نفسه - وعدم ابطالها مطلقا وإن لم يكن ثابتا إلا في بعض الموارد اتفق النص (1) والفتوى على عدم الافساد وهذا يكفي في النقض.
{2} ومنها قوله وتقدم أيضا أن ظاهر هم أن الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له صحيحا كان أو فاسدا يمكن دفع هذا النقض بأنه في باب الانشائيات لا يعتنى بالبنائات والالتزامات القلبية ما لم تبرز فهي في حكم العدم فتدبر وبه يظهر امكان دفع ما قبله - إذ ما لا يكون مقصودا للعقلاء لا يكون في الحقيقة قيدا.
إن الشرط إن كان من قبيل الصورة النوعية لما وقع عليه العقد لا محالة يكون مقابلا
{2} ومنها قوله وتقدم أيضا أن ظاهر هم أن الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له صحيحا كان أو فاسدا يمكن دفع هذا النقض بأنه في باب الانشائيات لا يعتنى بالبنائات والالتزامات القلبية ما لم تبرز فهي في حكم العدم فتدبر وبه يظهر امكان دفع ما قبله - إذ ما لا يكون مقصودا للعقلاء لا يكون في الحقيقة قيدا.
إن الشرط إن كان من قبيل الصورة النوعية لما وقع عليه العقد لا محالة يكون مقابلا