____________________
{1} ثالثها: ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء وتبين الزيادة، والكلام فيه في موردين:
الأول: في حكم الزيادة وأنها للبائع أو المشتري.
الثاني: في الخيار، وأنه لهما أو لأحدهما.
أما الأول: فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، ففي المتن:
{2} فالظاهر أن الكل للمشتري ولكن الظاهر بطلان البيع حينئذ، للغرر، وإن كان عدم الزيادة شرطا فإن كان المبيع هو الموجود الخارجي وأخذ عدم الزيادة شرطا بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشتري، وإن كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقي الزائد في ملك البائع، والارتكاز العرفي مساعد مع الثاني.
وأما الثاني فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشتري كان الخيار له، وإن كان من البائع ثبت له، وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب الشركة.
الأول: في حكم الزيادة وأنها للبائع أو المشتري.
الثاني: في الخيار، وأنه لهما أو لأحدهما.
أما الأول: فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، ففي المتن:
{2} فالظاهر أن الكل للمشتري ولكن الظاهر بطلان البيع حينئذ، للغرر، وإن كان عدم الزيادة شرطا فإن كان المبيع هو الموجود الخارجي وأخذ عدم الزيادة شرطا بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشتري، وإن كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقي الزائد في ملك البائع، والارتكاز العرفي مساعد مع الثاني.
وأما الثاني فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشتري كان الخيار له، وإن كان من البائع ثبت له، وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب الشركة.