منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٣٤٠
وثانيا: بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا، وهو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ في المبسوط، فلا يتعدى منه إلى غيره، فلعل البطلان فيه للزوم الدور، كما ذكره العلامة أو لعدم قصد البيع، كما ذكره الشهيد (قدس سره) أو لغير ذلك. بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه، لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا، لأنه في نفسه ليس مخالفا للكتاب والسنة، ولا منافيا لمقتضى العقد، بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط. وقد أشرنا إلى ذلك في أول المسألة.
ولعله لما ذكرنا لم يستند إليها أحد في مسألتنا هذه، والحاصل إني لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن به النفس، ويدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار.
____________________
وجه فساده في فساد البيع، لاحتمال أن يكون وجهه عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول، إذ أهل العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين الابتدائي منه والواقع في متن العقد، فالشراء صادر بتوهم اللزوم ومن غير طيب النفس فيفسد.
وفيه: أن ذلك لو أوجب عدم الرضا الموجب للفساد لما كان فرق بين الشرط الصحيح والفاسد ولا يمكن الالتزام بالفساد فيما إذا كان البيع شرطا في ضمن عقد يجب الوفاء به.
وحل ذلك: أن مثل هذا عدم الرضا لا يوجب البطلان، بل الموجب هو الصادر عن غير اختيار أو عن إكراه، فينحصر وجه الفساد في فساد البيع الأول، مع أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر، فإنه فاسد في نفسه لا من جهة تعلقه بالبيع الثاني، وظاهر هما كون الفساد لهذه الجهة، فالحق ما ذكرناه، فتحصل أنه لا دليل على المفسدية، ومقتضى العمومات الصحة وعدم الافساد.
ويشهد بذلك مضافا إلى العمومات: جملة من النصوص الخاصة.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست