ولعله لما ذكرنا لم يستند إليها أحد في مسألتنا هذه، والحاصل إني لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن به النفس، ويدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار.
____________________
وجه فساده في فساد البيع، لاحتمال أن يكون وجهه عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول، إذ أهل العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين الابتدائي منه والواقع في متن العقد، فالشراء صادر بتوهم اللزوم ومن غير طيب النفس فيفسد.
وفيه: أن ذلك لو أوجب عدم الرضا الموجب للفساد لما كان فرق بين الشرط الصحيح والفاسد ولا يمكن الالتزام بالفساد فيما إذا كان البيع شرطا في ضمن عقد يجب الوفاء به.
وحل ذلك: أن مثل هذا عدم الرضا لا يوجب البطلان، بل الموجب هو الصادر عن غير اختيار أو عن إكراه، فينحصر وجه الفساد في فساد البيع الأول، مع أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر، فإنه فاسد في نفسه لا من جهة تعلقه بالبيع الثاني، وظاهر هما كون الفساد لهذه الجهة، فالحق ما ذكرناه، فتحصل أنه لا دليل على المفسدية، ومقتضى العمومات الصحة وعدم الافساد.
ويشهد بذلك مضافا إلى العمومات: جملة من النصوص الخاصة.
وفيه: أن ذلك لو أوجب عدم الرضا الموجب للفساد لما كان فرق بين الشرط الصحيح والفاسد ولا يمكن الالتزام بالفساد فيما إذا كان البيع شرطا في ضمن عقد يجب الوفاء به.
وحل ذلك: أن مثل هذا عدم الرضا لا يوجب البطلان، بل الموجب هو الصادر عن غير اختيار أو عن إكراه، فينحصر وجه الفساد في فساد البيع الأول، مع أن حمل الشرط على الخارج عن العقد خلاف الظاهر، فإنه فاسد في نفسه لا من جهة تعلقه بالبيع الثاني، وظاهر هما كون الفساد لهذه الجهة، فالحق ما ذكرناه، فتحصل أنه لا دليل على المفسدية، ومقتضى العمومات الصحة وعدم الافساد.
ويشهد بذلك مضافا إلى العمومات: جملة من النصوص الخاصة.