منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٥٤
فرع لو باع الوكيل، فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل، لأنه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به، فلا عهدة عليه، ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه، {1} فيحلف الموكل على عدم التقدم، كما مر ولا يقبل اقرار الوكيل بقدمه، لأنه أجنبي
____________________
اختلاف الموكل والمشتري {1} مسألة لو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه فللمسألة فروض:
الأول: ما إذا كان المشتري عالما بالوكالة.
لا كلام في أنه يقدم قول الموكل مع يمينه على عدم التقدم، كما تسمع دعوى المشتري مع البينة، ولا يقبل اقرار الوكيل بالقدم لأنه أجنبي.
وقد استدل لقبول اقراره بوجهين:
أحدهما: إن الوكيل حيث يكون مالكا للتصرف فيكون اقراره نافذا، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به. ولا يصح الجواب عنه بأن زوال وكالته يوجب زوال حكم اقراره، فإن اقراره بما يكون مالكا له حين التصرف نافذ، ألا ترى أنه لو أقر الوكيل بالبيع يكون اقراره نافذا بل الحق في الجواب - بعد تسليم عموم القاعدة، وبعبارة أخرى: بعد تسليم الدليل عليها بهذا التعميم -: إن كون المبيع معيبا أم صحيحا غير قابل للوكالة والاستنابة، فلا ينفذ اقراره بالنسبة إلى ذلك.
ثانيها: ما دل من النصوص (1) على أن الأمين لا يتهم والوكيل أمين، فيصدق في دعواه.
وفيه: إن ذلك مختص بما إذا لزم من عدم تأمينه تغريمه لا في مثل المقام مما لا شئ عليه على التقديرين كما لا يخفى. فالأظهر أنه لا ينفذ اقراره.

(1) الوسائل - باب 4 - من أبواب كتاب الوديعة - وغيره من أبواب سائر الكتب.
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست