____________________
اختلاف الموكل والمشتري {1} مسألة لو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب وحدوثه فللمسألة فروض:
الأول: ما إذا كان المشتري عالما بالوكالة.
لا كلام في أنه يقدم قول الموكل مع يمينه على عدم التقدم، كما تسمع دعوى المشتري مع البينة، ولا يقبل اقرار الوكيل بالقدم لأنه أجنبي.
وقد استدل لقبول اقراره بوجهين:
أحدهما: إن الوكيل حيث يكون مالكا للتصرف فيكون اقراره نافذا، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به. ولا يصح الجواب عنه بأن زوال وكالته يوجب زوال حكم اقراره، فإن اقراره بما يكون مالكا له حين التصرف نافذ، ألا ترى أنه لو أقر الوكيل بالبيع يكون اقراره نافذا بل الحق في الجواب - بعد تسليم عموم القاعدة، وبعبارة أخرى: بعد تسليم الدليل عليها بهذا التعميم -: إن كون المبيع معيبا أم صحيحا غير قابل للوكالة والاستنابة، فلا ينفذ اقراره بالنسبة إلى ذلك.
ثانيها: ما دل من النصوص (1) على أن الأمين لا يتهم والوكيل أمين، فيصدق في دعواه.
وفيه: إن ذلك مختص بما إذا لزم من عدم تأمينه تغريمه لا في مثل المقام مما لا شئ عليه على التقديرين كما لا يخفى. فالأظهر أنه لا ينفذ اقراره.
الأول: ما إذا كان المشتري عالما بالوكالة.
لا كلام في أنه يقدم قول الموكل مع يمينه على عدم التقدم، كما تسمع دعوى المشتري مع البينة، ولا يقبل اقرار الوكيل بالقدم لأنه أجنبي.
وقد استدل لقبول اقراره بوجهين:
أحدهما: إن الوكيل حيث يكون مالكا للتصرف فيكون اقراره نافذا، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به. ولا يصح الجواب عنه بأن زوال وكالته يوجب زوال حكم اقراره، فإن اقراره بما يكون مالكا له حين التصرف نافذ، ألا ترى أنه لو أقر الوكيل بالبيع يكون اقراره نافذا بل الحق في الجواب - بعد تسليم عموم القاعدة، وبعبارة أخرى: بعد تسليم الدليل عليها بهذا التعميم -: إن كون المبيع معيبا أم صحيحا غير قابل للوكالة والاستنابة، فلا ينفذ اقراره بالنسبة إلى ذلك.
ثانيها: ما دل من النصوص (1) على أن الأمين لا يتهم والوكيل أمين، فيصدق في دعواه.
وفيه: إن ذلك مختص بما إذا لزم من عدم تأمينه تغريمه لا في مثل المقام مما لا شئ عليه على التقديرين كما لا يخفى. فالأظهر أنه لا ينفذ اقراره.