وأما قبل القبض فلا اشكال ولا خلاف في كونه من البائع من غير التفات إلى الخيار فلا يشمل هذه القاعدة خيار التأخير. وأما عموم الحكم للثمن والمثمن، {2} بأن يكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري فهو غير بعيد
____________________
وفيه: إن كلمة حتى قلما يتفق استعمالها في العلية، ومعناها غالبا هي الغاية، وهي ظاهرة فيها في الخبر، فلا يستفاد العموم من الخبر.
وبعبارة أخرى: لا سبيل إلى احراز أن ما ذكر هو تمام العلة بحيث يتعدى عن مورد النصوص إلى غيره.
وأما ما أورده المصنف (رحمه الله) عليه بعد الاعتراف بأنه المناط: بأن الظاهر منه بقرينة حتى الظاهرة في الاستمرار من حال العقد إلى حين انقضاء الخيار الاختصاص {1} بما إذا كان التزلزل من أول الأمر وهذا مختص بالخيارات الثلاثة إذ في الخيارات الأخر غير الثلاثة يحدث التزلزل بعد أن كان العقد لازما.
فيرده: إنه في خياري الغبن والعيب يحدث التزلزل من حين العقد لا من بعد الظهور، مع أن كلمة حتى وإن كانت ظاهرة في الاستمرار إلا أن كون المبدأ من حين العقد أو غيره، فلا دلالة للفظة حتى عليه جزما.
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي {2} الثاني: هل تختص هذه القاعدة بالمبيع أم تعم الثمن؟ وجهان:
وجه الأول: اختصاص الأخبار بالمبيع.
وبعبارة أخرى: لا سبيل إلى احراز أن ما ذكر هو تمام العلة بحيث يتعدى عن مورد النصوص إلى غيره.
وأما ما أورده المصنف (رحمه الله) عليه بعد الاعتراف بأنه المناط: بأن الظاهر منه بقرينة حتى الظاهرة في الاستمرار من حال العقد إلى حين انقضاء الخيار الاختصاص {1} بما إذا كان التزلزل من أول الأمر وهذا مختص بالخيارات الثلاثة إذ في الخيارات الأخر غير الثلاثة يحدث التزلزل بعد أن كان العقد لازما.
فيرده: إنه في خياري الغبن والعيب يحدث التزلزل من حين العقد لا من بعد الظهور، مع أن كلمة حتى وإن كانت ظاهرة في الاستمرار إلا أن كون المبدأ من حين العقد أو غيره، فلا دلالة للفظة حتى عليه جزما.
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي {2} الثاني: هل تختص هذه القاعدة بالمبيع أم تعم الثمن؟ وجهان:
وجه الأول: اختصاص الأخبار بالمبيع.