مسألة ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن، في زمان الخيار، ولو تبرع أحدهما بالتسليم، لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع قضية للخيار. {1} وقال بعض الشافعية ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم
البيع، انتهى. ويظهر منه أن الخلاف بين المسلمين إنما هو بعد
اختيار أحدهما التسليم. وأما التسليم ابتداء فلا يجب من ذي الخيار اجماعا، {2} ثم إنه إن أريد عدم
وجوب التسليم على ذي الخيار من جهة أن له الفسخ، فلا يتعين عليه التسليم، فمرجعه إلى
وجوب أحد الأمرين عليه. والظاهر أنه غير مراد وإن أريد عدم تسلط المالك على ما انتقل إليه إذا كان للناقل
خيار، فلذا
يجوز منعه عن ماله، ففيه نظر من جهة عدم الدليل المخصص لعموم سلطنة الناس على أموالهم. {3} وبالجملة فلم أجد لهذا الحكم وجها معتمدا، ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه.
____________________
حكم تسليم العوضين في زمان الخيار {1} المشهور بين الأصحاب أنه لا يجب على البايع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار حتى لو سلم أحدهما لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، {2} والمصنف بعد استظهاره نقل الاجماع على هذا الحكم استشكل فيه: بأنه، إن كان المراد عدم تعين التسليم بل هو مخير بينه وبين الفسخ، فمتين، إلا أنه غير مراد، وإن أريد أنه مع بقاء العقد لا يجب التسليم، {3} فغير تام إذ لا مخصص لعموم سلطنة الناس على أموالهم، الدال على وجوبه وأورد عليه المحقق النائيني (رحمه الله) بأن العقد لو كان خياريا فهو بجميع مداليله المطابقية