مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بين المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية {5}
____________________
{1} قوله وأما لو تعيب بفعل أحد إذا قلنا بأن التعيب بآفة سماوية يوجب الخيار بل الأرش يقع الكلام في التعيب بفعل أحد {2} فإن كان ذلك بفعل المشتري لا كلام في أنه لا يوجب شيئا {3} وإن كان بفعل الأجنبي أو البايع فقد يقال كما عن ظاهر الجواهر أنه لا خلاف في الخيار وإنما البحث في الأرش، وظاهر المتن ثبوت الأرش خاصة، {4} ثم احتمل التخيير بين الرد والامساك وأخذ الأرش من المتلف ولكن الخيار لا وجه له: فإن الضرر، وإن أوجب ذلك، فإنما هو إذا لم يكن بفعل أحد، وإلا فيتدارك بدليل الاتلاف بضمانه، وأما أخذ الأرش فهو وجيه لعموم من أتلف، فالأظهر هو أخذ الأرش من المتلف خاصة.
حكم بيع ما لم يقبض {5} قال (قدس سره) الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة ببيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية وفي محكي التذكرة أن لعلمائنا في بيع ما لم يقبض خمسة أقوال، الجواز على كراهية، مطلقا، والمنع مطلقا، والمنع في المكيل والموزون مطلقا والجواز في غير هما، والمنع في الطعام خاصة، والمنع في المكيل والموزون خاصة إلا تولية،
حكم بيع ما لم يقبض {5} قال (قدس سره) الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة ببيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية وفي محكي التذكرة أن لعلمائنا في بيع ما لم يقبض خمسة أقوال، الجواز على كراهية، مطلقا، والمنع مطلقا، والمنع في المكيل والموزون مطلقا والجواز في غير هما، والمنع في الطعام خاصة، والمنع في المكيل والموزون خاصة إلا تولية،