منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٣
الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، {1} فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا، لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شئ. نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء، بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة، لكنه مما لا يرتاب في ضعفه.
وتفصيل الكلام في هذا المقام وبيان معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنة موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط، ثم التعرض لمعناها، فنقول إن الأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متواترة معنى.
____________________
إن كان الشاك غير الشارط يبنى على الصحة حملا لفعل المسلم عليه، وإن كان هو الشارط يحمل على الصحيح، لعموم المسلمون عند شروطهم، فإنه وإن كان المورد من موارد الشبهة المصداقية إلا أن المخصص على فرض وجوده بما أنه غير لفظي لا يمنع عن التمسك بالعموم فيه، اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة {1} الرابع من الشروط: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة وإلا كما لو اشترط توريث أجنبي فسد لأن اشتراط ما يخالف الكتاب والسنة اشتراط لما لا يسوغ لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغها شئ واعتبار هذا الشرط مما اتفق عليه النص والفتوى، والنصوص الدالة (1) عليه مستفيضة أو متواترة، لاحظ: ما تقدم. وسيأتي طرف منها. وإليك طرف منها في المتن.

(1) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 13 و 18 من أبواب مقدمات الطلاق، وباب 22 من أبواب موانع الإرث، وباب 20 و 29 و 38 من أبواب المهور، وباب 15 من أبواب بيع الحيوان إلى غير تلكم من الأبواب المتفرقة في الكتب، وفي كثير منها دلالة على لزوم الشرط.
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست