قال في التذكرة ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: بيع الحاضر بالحاضر وهو النقد. وبيع المؤجل بالمؤجل وهو بيع الكالئ بالكالئ. وبيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسية. وبيع المؤجل بالحاضر وهو السلم والمراد بالحاضر أعم من الكلي وبالمؤجل خصوص الكلي. {1}
____________________
النقد والنسيئة طفحت كلماتهم بما أفاده العلامة في التذكرة من انقسام البيع باعتبار التأخير والتقديم إلى أربعة أقسام، ومنها بيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسيئة، وفي المتن {1} والمراد بالحاضر أعم من الكلي وبالمؤجل خصوص الكلي ولكن الظاهر أن المؤجل ليس عبارة عن تعليق التمليك على مضي الأجل، إذ لا تعليق في البيع اجماعا، ولا عن تعليق المملوك والثمن عليه: إذ الأعيان لا تتقدر بالزمان، بل المراد شرط تأخير الأداء إلى رأس المدة المعلومة.
فما عن المحقق الخراساني (رحمه الله) من أنه من قبيل الثاني، ضعيف.
وعلى ما ذكرناه لا اختصاص للمؤجل بالكلي، بل يتصور ذلك في العين الشخصية، فيشترط أن تكون العين إلى مدة كذا في يد المشتري أمانة أو عارية.
وبه يظهر ما في كلام المصنف (رحمه الله) اطلاق العقد يقتضي النقد
فما عن المحقق الخراساني (رحمه الله) من أنه من قبيل الثاني، ضعيف.
وعلى ما ذكرناه لا اختصاص للمؤجل بالكلي، بل يتصور ذلك في العين الشخصية، فيشترط أن تكون العين إلى مدة كذا في يد المشتري أمانة أو عارية.
وبه يظهر ما في كلام المصنف (رحمه الله) اطلاق العقد يقتضي النقد