____________________
وفي الجميع نظر:
أما قاعدة نفي الضرر: فلما مر من أنها لا تصلح لا ثبات الخيار.
وأما الارفاق: فهو بنفسه لا يصلح لذلك.
وأما النصوص: فالموضوع فيها تلف المبيع، وهو لا يشمل تلف وصف الصحة فإنه ليس مبيعا ولا جزء منه، وحملها على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
مع أنه يرد على التقريب الأول: إن الوصف لم يقع عليه العقد، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار.
ويرد على التقريب الثاني: إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون لازمه ورود العقد على الناقص. وتمام الكلام في محله.
وأما الجهة الثانية: فملخص القول فيها: إن مقتضى اطلاق مفهوم المرسل إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، (1) أن العيب الحادث بعد العقد ولو كان قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب السابق، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا العيب موجبا لحدوث الخيار أم لا.
حدوث العيب بعد القبض {1} المورد الثاني: ما إذا كان حدوث العيب بعد القبض وفي زمان خيار المشتري
أما قاعدة نفي الضرر: فلما مر من أنها لا تصلح لا ثبات الخيار.
وأما الارفاق: فهو بنفسه لا يصلح لذلك.
وأما النصوص: فالموضوع فيها تلف المبيع، وهو لا يشمل تلف وصف الصحة فإنه ليس مبيعا ولا جزء منه، وحملها على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
مع أنه يرد على التقريب الأول: إن الوصف لم يقع عليه العقد، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار.
ويرد على التقريب الثاني: إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون لازمه ورود العقد على الناقص. وتمام الكلام في محله.
وأما الجهة الثانية: فملخص القول فيها: إن مقتضى اطلاق مفهوم المرسل إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، (1) أن العيب الحادث بعد العقد ولو كان قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب السابق، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا العيب موجبا لحدوث الخيار أم لا.
حدوث العيب بعد القبض {1} المورد الثاني: ما إذا كان حدوث العيب بعد القبض وفي زمان خيار المشتري