ومن المعلوم عدم نهوض الشرط لاثبات ذلك، وإن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف، فمرجعه أيضا إلى انعقاد معاوضة تعليقية غررية، لأن المفروض جهالة المبدل وعلى أي تقدير، فالظاهر عدم مشروعية الشرط المذكور، فيفسد ويفسد العقد، {2}
____________________
حكم بذل التفاوت وابدال العين السابع: في سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت وبابدال العين، وجهان:
{1} قد استدل المصنف لعدم السقوط بأن تملك غير العين الشخصية الواقع عليها البيع يحتاج إلى معاملة جديدة.
ولكن هذا الوجه لا يكفي لاثبات المدعى، إذ تملك ما به التفاوت ببذل صاحبه أمر، وعدم سقوط الخيار بعد الملكية أمر آخر، ومورد الكلام هو الثاني، والدليل دليل للأول.
فالأولى الاستدلال له بأن اطلاق النص يقتضي ذلك، وبذل التفاوت أو ابدال العين لا يوجب عدم ضررية اللزوم من حيث الغرض المعاملي ولو بقاء كي لا تكون المعاملة بقاء مشمولة لحديث لا ضرر، وأيضا لا يؤثر في رفع ما أوجبه تخلف الشرط من الخيار عند تخلف الوصف هذا مع عدم الشرط وأما لو شرط في متن العقد أحدهما لو ظهر على خلاف الوصف، فعن الدروس وفي المكاسب.
{2} فساد الشرط وافساده للعقد في الأول، وفي الجواهر: الحكم بالفساد في الثاني فالكلام يقع في موردين
{1} قد استدل المصنف لعدم السقوط بأن تملك غير العين الشخصية الواقع عليها البيع يحتاج إلى معاملة جديدة.
ولكن هذا الوجه لا يكفي لاثبات المدعى، إذ تملك ما به التفاوت ببذل صاحبه أمر، وعدم سقوط الخيار بعد الملكية أمر آخر، ومورد الكلام هو الثاني، والدليل دليل للأول.
فالأولى الاستدلال له بأن اطلاق النص يقتضي ذلك، وبذل التفاوت أو ابدال العين لا يوجب عدم ضررية اللزوم من حيث الغرض المعاملي ولو بقاء كي لا تكون المعاملة بقاء مشمولة لحديث لا ضرر، وأيضا لا يؤثر في رفع ما أوجبه تخلف الشرط من الخيار عند تخلف الوصف هذا مع عدم الشرط وأما لو شرط في متن العقد أحدهما لو ظهر على خلاف الوصف، فعن الدروس وفي المكاسب.
{2} فساد الشرط وافساده للعقد في الأول، وفي الجواهر: الحكم بالفساد في الثاني فالكلام يقع في موردين