وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه، والمراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرش، فيعم عيب الشركة وتبعض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب، أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة، ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد وغيره ونسيان الدابة للطحن كما صرح به في جامع المقاصد ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة، فإن قيام العين وإن لم يناف بظاهره مجرد نقص الأوصاف، كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين. إلا أن الظاهر منه بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب أرشا كصبغ الثوب وخياطته.
نعم قد يتوهم شموله لما يقابل للزيادة، كالثمن وتعلم الصنعة، لكنه يندفع بأن
____________________
العيب الحادث بعد القبض والخيار {1} المورد الثالث: ما إذا كان حدوث العيب في يد المشتري بعد القبض والخيار والكلام فيه في جهات:
الأولى: في بيان الأدلة التي أقيمت لمانعية العيب الحادث بعد انقضاء الخيار للرد بالعيب القديم، وهي أمور:
الأول: ما عن مفتاح الكرامة، وهو: إن العيب الحادث من جهة كونه مضمونا على المشتري كان بمنزلة احداثه في المبيع حدثا المنصوص على مانعيته من الرد.
وفيه: أنه لم يدل دليل على هذا التنزيل، ومشاركتهما في كون العيب مضمونا على المشتري مع افتراقهما من جهة كون الاحداث فعلا من أفعال المشتري لا تصلح دليلا للتنزيل.
الأولى: في بيان الأدلة التي أقيمت لمانعية العيب الحادث بعد انقضاء الخيار للرد بالعيب القديم، وهي أمور:
الأول: ما عن مفتاح الكرامة، وهو: إن العيب الحادث من جهة كونه مضمونا على المشتري كان بمنزلة احداثه في المبيع حدثا المنصوص على مانعيته من الرد.
وفيه: أنه لم يدل دليل على هذا التنزيل، ومشاركتهما في كون العيب مضمونا على المشتري مع افتراقهما من جهة كون الاحداث فعلا من أفعال المشتري لا تصلح دليلا للتنزيل.