____________________
لو جعل الخيار لأجنبي {1} الرابع: ولو كان الخيار لأجنبي، ففي انتقاله إلى وارثه - كما عن العلامة (قدس سره) في التحرير - أو إلى المتعاقدين، أو سقوطه - كما عن غير واحد وربما يظهر من القواعد - وجوه.
وقد وقع الخلاف في الخيار المجعول للأجنبي في أنه، هل هو من باب التمليك، أو التوكيل، أو التحكيم، فقد يقال كما عن المحقق النائيني (قدس سره) بأنه ليس من قبيل التمليك، لأنه لو كان على نحو جعل الملك كأن لازمه إرث وارثه عنه: لأن ما تركه لوارثه، ولا من باب التوكيل، وإلا أمكن عزله، بل هو متوسط بين الملكية والوكالة نظير التولية على الوقف، وهذا هو المراد من التحكيم الذي ذكره الفقهاء.
ولكن يمكن أن يكون من قبيل التمليك وجعل الخق له، وإنما لا يرثه وارثه من جهة ضيق مقدار الجعل والمجعول، إذ المجعول هو حق الخيار للأجنبي بما أنه ذو نظر ورأي يعتمد عليه في أمر العقد، فيكون المستحق مقوما، وقد مر أن مثل هذا الحق لا يورث ولا ينتقل إلى الغير:
ويمكن أن يكون من قبيل التوكيل، وإنما لا يمكن عزله لأنه وإن كانت الوكالة جائزة في نفسها إلا أنه إذا كانت شرطا في ضمن عقد لازم لا يجوز العزل، والظاهر أن جعل الخيار من قبيل الأول.
وقد ظهر مما ذكرناه أمران:
الأول: إنه لا يرثه وارثه ولا ينتقل إلى غيره.
وقد وقع الخلاف في الخيار المجعول للأجنبي في أنه، هل هو من باب التمليك، أو التوكيل، أو التحكيم، فقد يقال كما عن المحقق النائيني (قدس سره) بأنه ليس من قبيل التمليك، لأنه لو كان على نحو جعل الملك كأن لازمه إرث وارثه عنه: لأن ما تركه لوارثه، ولا من باب التوكيل، وإلا أمكن عزله، بل هو متوسط بين الملكية والوكالة نظير التولية على الوقف، وهذا هو المراد من التحكيم الذي ذكره الفقهاء.
ولكن يمكن أن يكون من قبيل التمليك وجعل الخق له، وإنما لا يرثه وارثه من جهة ضيق مقدار الجعل والمجعول، إذ المجعول هو حق الخيار للأجنبي بما أنه ذو نظر ورأي يعتمد عليه في أمر العقد، فيكون المستحق مقوما، وقد مر أن مثل هذا الحق لا يورث ولا ينتقل إلى الغير:
ويمكن أن يكون من قبيل التوكيل، وإنما لا يمكن عزله لأنه وإن كانت الوكالة جائزة في نفسها إلا أنه إذا كانت شرطا في ضمن عقد لازم لا يجوز العزل، والظاهر أن جعل الخيار من قبيل الأول.
وقد ظهر مما ذكرناه أمران:
الأول: إنه لا يرثه وارثه ولا ينتقل إلى غيره.