____________________
ثانيهما: إنه لا كلام في صحة التراضي على غير النقدين في الغرامات، وعليه: ففي غير الغرامة الأرشية يكون ما تراضيا عليه بدلا عما يستحقه الثابت في الذمة.
وأما في الغرامة الأرشية، فحيث إنها غير ثابتة في الذمة فلا معنى لكون ما تراضيا عليه بدلا، بل هو أداء عين ما يستحقه.
وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده السيد الفقيه في الحاشية عليه - فراجع وتدبر كما أنه ظهر ما هو الحق في المقام، وهو تعين كونه من النقدين إلا مع التراضي.
الأرش المستوعب لتمام القيمة {1} الخامس: في تصور الأرش المستوعب لتمام القيمة والكلام فيه في موردين:
الأول فيما إذا ورد البيع على المعيب.
الثاني: فيما إذا كان البيع قبل حدوث العيب وكان ذلك قبل القبض أو في زمان الخيار
وأما في الغرامة الأرشية، فحيث إنها غير ثابتة في الذمة فلا معنى لكون ما تراضيا عليه بدلا، بل هو أداء عين ما يستحقه.
وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده السيد الفقيه في الحاشية عليه - فراجع وتدبر كما أنه ظهر ما هو الحق في المقام، وهو تعين كونه من النقدين إلا مع التراضي.
الأرش المستوعب لتمام القيمة {1} الخامس: في تصور الأرش المستوعب لتمام القيمة والكلام فيه في موردين:
الأول فيما إذا ورد البيع على المعيب.
الثاني: فيما إذا كان البيع قبل حدوث العيب وكان ذلك قبل القبض أو في زمان الخيار