____________________
في رفعه، والوجه في ذلك صدق الاقدام على الضرر بترك التعلم للحكم عمدا في صورة التقصير فلا يشمله الحديث.
وفيه: أنه لم يدل دليل على عدم الشمول في صورة الاقدام كي يدور الحكم مدار صدق الاقدام وعدمه، بل إنما نلتزم بعدم الشمول في صورة العلم، من جهة أنه وارد مورد الامتنان، ولا امتنان في الرفع مع العلم، وهذا الوجه لا يجري في الجهل بالحكم إذا كان عن تقصير، فتحصل: أن الأظهر ثبوت الخيار في فرض الجهل على هذا المسلك أيضا.
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد {1} الثانية: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بافساده فهل يصح بذلك العقد أم لا؟
المراد من اسقاط الشرط الرضا بالعقد مجردا عن الشرط وقد استدل المصنف لعدم صحة العقد بذلك:
{2} بأن العقد وقع فاسدا فلا ينفع اسقاط المفسد {3} ثم استدل للصحة: بأن الفساد كان لأجل عدم الرضا فإذا رضي بالمجرد صح {4} وأجاب عنه: بأن متعلق الرضا لم يعقد عليه أي لم يعقد على المجرد ومتعلق العقد وهو المقيد بالشرط لم يرض به.
وفيه: أن الشرط التزام خارج عن الالتزام العقدي ومتعلق الالتزام العقدي
وفيه: أنه لم يدل دليل على عدم الشمول في صورة الاقدام كي يدور الحكم مدار صدق الاقدام وعدمه، بل إنما نلتزم بعدم الشمول في صورة العلم، من جهة أنه وارد مورد الامتنان، ولا امتنان في الرفع مع العلم، وهذا الوجه لا يجري في الجهل بالحكم إذا كان عن تقصير، فتحصل: أن الأظهر ثبوت الخيار في فرض الجهل على هذا المسلك أيضا.
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد {1} الثانية: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بافساده فهل يصح بذلك العقد أم لا؟
المراد من اسقاط الشرط الرضا بالعقد مجردا عن الشرط وقد استدل المصنف لعدم صحة العقد بذلك:
{2} بأن العقد وقع فاسدا فلا ينفع اسقاط المفسد {3} ثم استدل للصحة: بأن الفساد كان لأجل عدم الرضا فإذا رضي بالمجرد صح {4} وأجاب عنه: بأن متعلق الرضا لم يعقد عليه أي لم يعقد على المجرد ومتعلق العقد وهو المقيد بالشرط لم يرض به.
وفيه: أن الشرط التزام خارج عن الالتزام العقدي ومتعلق الالتزام العقدي