وفي معقد اجماع الإنتصار والخلاف وجواهر القاضي لو باع شيئا معينا بثمن معين لكن في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على غير المعين، وأظن الغلط في تلك النسخة.
____________________
وقد استدل له: بأن المتبادر من النص غير ذلك.
توضيحه: إنه لو اشترط تأخير الثمن فحيث إن الشرط في ثبوت الخيار عدم مجئ المشتري بالثمن، وهذا إنما هو فيما من شأنه أن يجئ به، ومع اشتراط التأخير ليس من شأنه ذلك، فيكون الفرض خارجا عن مورد النص.
ولو اشترط تأخير المبيع، فحيث إن الشرط عدم اقباض البائع، فيما وظيفته الاقباض، فلا يشمل ما إذا كانت وظيفته عدمه.
{1} الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه، كصاع من صبرة، نص عليه شيخ الطائفة في عبارة ظاهرة في كونه مفتى به عندهم، وصرح به في التحرير والمهذب البارع، وجامع المقاصد وغيرها.
وملخص القول فيه بالبحث في موارد:
الأول: فيما يستفاد من كلمات الأصحاب.
الثاني: فيما تقتضيه قاعدة نفي الضرر.
توضيحه: إنه لو اشترط تأخير الثمن فحيث إن الشرط في ثبوت الخيار عدم مجئ المشتري بالثمن، وهذا إنما هو فيما من شأنه أن يجئ به، ومع اشتراط التأخير ليس من شأنه ذلك، فيكون الفرض خارجا عن مورد النص.
ولو اشترط تأخير المبيع، فحيث إن الشرط عدم اقباض البائع، فيما وظيفته الاقباض، فلا يشمل ما إذا كانت وظيفته عدمه.
{1} الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه، كصاع من صبرة، نص عليه شيخ الطائفة في عبارة ظاهرة في كونه مفتى به عندهم، وصرح به في التحرير والمهذب البارع، وجامع المقاصد وغيرها.
وملخص القول فيه بالبحث في موارد:
الأول: فيما يستفاد من كلمات الأصحاب.
الثاني: فيما تقتضيه قاعدة نفي الضرر.