ثم إن المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالاسقاط، بأن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط، {1} ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح: الجودة أو الصحة لم يسقط، انتهى. وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه، {2}
____________________
{1} سادسها: ما عن التذكرة وهو: إن الأجل صفة تابعة فلا تستقل بالسقوط كما هو الشأن في جميع الصفات كالجودة والصحة.
وفيه: إن الأجل المجعول بالشرط هو التأخير، وهو من الأفعال دون الصفات، مع أن الصفة وإن لم تكن مستقلة في الثبوت إلا أنه لا مانع من استقلالها في الاستحقاق، وهو المناط لجواز الاسقاط مستقلا.
فالحق أنه يسقط بالاسقاط، وعليه ففي موارد الشروط المتعارفة يصير الدين حالا ويلحقه حكمه، وفي ما إذا اشترط ثبوت حق للبائع أيضا لا يصير حالا من ناحية البائع.
لو دفع الثمن عند حلول الأجل {2} مسألة إذا حل أجل الثمن بل كل دين وجب على مالكه قبوله لو دفعه وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في فروع:
الأول: يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن أم لا، ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتأخير، لأنه يجب دفع مال الغير إليه بحكم النص (1)
وفيه: إن الأجل المجعول بالشرط هو التأخير، وهو من الأفعال دون الصفات، مع أن الصفة وإن لم تكن مستقلة في الثبوت إلا أنه لا مانع من استقلالها في الاستحقاق، وهو المناط لجواز الاسقاط مستقلا.
فالحق أنه يسقط بالاسقاط، وعليه ففي موارد الشروط المتعارفة يصير الدين حالا ويلحقه حكمه، وفي ما إذا اشترط ثبوت حق للبائع أيضا لا يصير حالا من ناحية البائع.
لو دفع الثمن عند حلول الأجل {2} مسألة إذا حل أجل الثمن بل كل دين وجب على مالكه قبوله لو دفعه وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في فروع:
الأول: يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن أم لا، ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتأخير، لأنه يجب دفع مال الغير إليه بحكم النص (1)