وقد بينا سابقا ضعف التمسك بالاستصحاب في اثبات التراخي وإن استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة.
مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا {1} على الوجه المتقدم في خيار الغبن وباسقاطه بعد الرؤية {2}
____________________
والاستصحاب وغير هما وإن كل خيار ثبت ولم يكن لدليله اطلاق مقتضى القواعد أنه فوري فراجع.
نعم لو كان مدرك هذا الخيار النص الخاص كان مقتضى اطلاقه كونه على التراخي، ولكن قد عرفت أنه لا يكون مدركا له، فالحق أنه على الفور.
مسقطات خيار الرؤية السادس: - قالوا - أنه يسقط هذا الخيار بأمور:
{1} أحدها: ترك المبادرة إلى الفسخ، وقد مر الكلام فيه وعرفت أنه صحيح لأن هذا الخيار على الفور.
{2} ثانيها: اسقاطه بعد الرؤية.
اسقاط الخيار إن كان بعد الرؤية التي لا شك في تحقق الخيار عندها، كأنه من المسلمات عندهم نفوذه، وهو محل تأمل لو كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر كما تقدم في مبحث خيار الغبن.
نعم لو كان المدرك النص أو الشرط الضمني تم ذلك: فإن الخيار حينئذ من الحقوق، ولكل ذي حق اسقاط حقه.
نعم لو كان مدرك هذا الخيار النص الخاص كان مقتضى اطلاقه كونه على التراخي، ولكن قد عرفت أنه لا يكون مدركا له، فالحق أنه على الفور.
مسقطات خيار الرؤية السادس: - قالوا - أنه يسقط هذا الخيار بأمور:
{1} أحدها: ترك المبادرة إلى الفسخ، وقد مر الكلام فيه وعرفت أنه صحيح لأن هذا الخيار على الفور.
{2} ثانيها: اسقاطه بعد الرؤية.
اسقاط الخيار إن كان بعد الرؤية التي لا شك في تحقق الخيار عندها، كأنه من المسلمات عندهم نفوذه، وهو محل تأمل لو كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر كما تقدم في مبحث خيار الغبن.
نعم لو كان المدرك النص أو الشرط الضمني تم ذلك: فإن الخيار حينئذ من الحقوق، ولكل ذي حق اسقاط حقه.