وفي باب المرابحة بعد ذكر المحقق في المسألة المذكورة أنه لو كان من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظا كره، قال في المسالك أي لم يشترطاه في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله، نعم لو توهم لزوم ذلك، أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله، اتجه الفساد، انتهى.
____________________
وقد بنى المصنف القول بالصحة والفساد في المسألة، على القول بتأثير الشرط المذكور قبل العقد غير المذكور في متن العقد، {1} فعلى القول بأنه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور لم يفسد وإلا أفسد وأورد عليه أكثر المحققين من المحشين بما حاصله: أن إفساد الشرط الفاسد للعقد لا يدور مدار صدق لفظ الشرط، بل مدار تقيد الرضا بأمر لم يسلم أو الجهل بما قابل المبيع من الثمن، وكل من الأمرين حاصل بمجرد القصد بلا حاجة إلى اللفظ.
وفيه: أنه في باب العقود والايقاعات لا يعتني بالأغراض والدواعي النفسانية ما لم تنشأ، فإذا فرضنا أن الشرط المتقدم غير المذكور في العقد ذكره قبل العقد كالعدم لا يكون مقيدا للعقد.
وإن شئت قلت: إنه كما لا عبرة بالرضا النفساني بشئ ما لم يبرز كذلك القيد النفساني غير المنشأ لا يصلح للتقييد في باب المعاملات، فما أفاده المصنف (رحمه الله) متين.
{2} وقد يقال: كما في محكي المسالك - بدوران الصحة والفساد مدار العلم بأن الشرط المتقدم لا حكم له والجهل به نظرا إلى أنه مع العلم بالفساد لا يوقع العقد مبنيا على الشرط فيصح العقد، ومع جهله بالفساد يوقع العقد مبنيا عليه بطبعه، فيفسد.
وفيه: أنه في باب العقود والايقاعات لا يعتني بالأغراض والدواعي النفسانية ما لم تنشأ، فإذا فرضنا أن الشرط المتقدم غير المذكور في العقد ذكره قبل العقد كالعدم لا يكون مقيدا للعقد.
وإن شئت قلت: إنه كما لا عبرة بالرضا النفساني بشئ ما لم يبرز كذلك القيد النفساني غير المنشأ لا يصلح للتقييد في باب المعاملات، فما أفاده المصنف (رحمه الله) متين.
{2} وقد يقال: كما في محكي المسالك - بدوران الصحة والفساد مدار العلم بأن الشرط المتقدم لا حكم له والجهل به نظرا إلى أنه مع العلم بالفساد لا يوقع العقد مبنيا على الشرط فيصح العقد، ومع جهله بالفساد يوقع العقد مبنيا عليه بطبعه، فيفسد.