ثم إن المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة، ونفى عنه البعد في التذكرة معللا بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش. وفيه مع منع كون نحو الأرض مثليا أن الفائت لم يقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري، وليس مضمونا على البائع، حتى يقدم مثله على قيمته.
وأما الشيخ (قدس سره) فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية
____________________
{1} قوله وفيه أن عدم معلومية قسطه عبارات نسخ الكتاب في المقام مختلفة ففي بعضها هكذا وفي بعضها وفيه مضافا إلى أن عدم معلومية الخ - وعلى الثاني فقوله بعد سطر ونصف.
{2} وفيه منع عدم المعلومية يكون غلطا والصحيح إلغاء لفظة وفيه - وكيف كان فمحصل جوابه الأول أن جهالة القسط لا تقتضي ذهاب حق المشتري إلا أن يقال برجوع الجهالة حينئذ إلى جهالة الثمن فالمعاملة باطلة رأسا وحاصل - جوابه الثاني أنه إن كان الأرض متساوية الأجزاء قيمة يفرض كل جزء من الأرض المشتراة على أنها عشرة أجربة فانكشف أنها خمسة جزئين - وإن كانت مختلفة الأجزاء يؤخذ المقدار الناقص بوصف الموجود قيمة وكيفية.
{2} وفيه منع عدم المعلومية يكون غلطا والصحيح إلغاء لفظة وفيه - وكيف كان فمحصل جوابه الأول أن جهالة القسط لا تقتضي ذهاب حق المشتري إلا أن يقال برجوع الجهالة حينئذ إلى جهالة الثمن فالمعاملة باطلة رأسا وحاصل - جوابه الثاني أنه إن كان الأرض متساوية الأجزاء قيمة يفرض كل جزء من الأرض المشتراة على أنها عشرة أجربة فانكشف أنها خمسة جزئين - وإن كانت مختلفة الأجزاء يؤخذ المقدار الناقص بوصف الموجود قيمة وكيفية.