وظاهر ذلك كله التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط، ويؤيد الاتفاق على عدم الفساد استدلال القائلين بالافساد بأن للشرط قسطا من الثمن، فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولا. نعم استدلالهم الآخر على الافساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط، ربما يؤيد عموم محل الكلام، لهذا الشرط إلا أن الشهيدين ممن استدل بهذا الوجه، وصرح بلغوية اشتراط الكفر والجهل بالعبادات، بحيث يظهر منه صحة العقد فراجع، وكيف كان، فالقول بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة، وفاقا لمن تقدم لعموم الأدلة السالم عن معارضة ما يخصصه عدا وجوه:
أحدها: ما ذكره في المبسوط للمانعين من أن للشرط قسطا من العوض، مجهولا فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولا. {1} وفيه بعد النقض بالشرط الفاسد في النكاح الذي يكون بمنزلة جزء من الصداق فيجب على هذا سقوط المسمى والرجوع إلى مهر المثل. {2}
____________________
العمومات الدالة على مشروعية المعاملة تأسيسا أو إمضاء.
وقد استدل للقول بالفساد بوجوه:
{1} أحدها: ما عن الشيخ في المبسوط وهو: إن للشرط قسطا من العوض مجهولا فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولا.
وأجاب المصنف (رحمه الله) عنه بأجوبة أربعة:
{2} الأول: النقض بالشروط الفاسدة في النكاح المرتبطة بالمهر، فإنهم تسالموا على أن فسادها لا يوجب فساد عقد المهر الذي يتضمنه عقد النكاح المنحل إلى عقدين: انشاء علقة الزوجية بين الزوجين وعقد المهر وهو تعين ذاك الأمر الكلي الثابت على الزوج بإزاء تسلطه على البضع في مقدار معلوم أو في عين معلومة حيث إن لازم فساده الرجوع إلى مهر المثل، وقد حكموا بصحته، وأنه يرجع إلى المهر المسمى.
وقد استدل للقول بالفساد بوجوه:
{1} أحدها: ما عن الشيخ في المبسوط وهو: إن للشرط قسطا من العوض مجهولا فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولا.
وأجاب المصنف (رحمه الله) عنه بأجوبة أربعة:
{2} الأول: النقض بالشروط الفاسدة في النكاح المرتبطة بالمهر، فإنهم تسالموا على أن فسادها لا يوجب فساد عقد المهر الذي يتضمنه عقد النكاح المنحل إلى عقدين: انشاء علقة الزوجية بين الزوجين وعقد المهر وهو تعين ذاك الأمر الكلي الثابت على الزوج بإزاء تسلطه على البضع في مقدار معلوم أو في عين معلومة حيث إن لازم فساده الرجوع إلى مهر المثل، وقد حكموا بصحته، وأنه يرجع إلى المهر المسمى.