____________________
أما الجهة الأولى فالحق أنه لا يكون منافيا له، فإن عقد الإجارة تمليك للمنفعة بعوض وأجنبي عن العين، ويكون لا اقتضاء بالنسبة إليها.
وأما الجهة الثانية، فملخص القول فيها - وإن تقدم - أن العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة لا يكون ضامنا لها إما لما دل على أن صاحب البضاعة مؤتمن والمستعير مؤتمن، (1) مع أنه ليس فيهما إلا الاستيلاء على المال بإذن المالك الموجود في الإجارة، أو لانصراف حديث اليد (2) عن ذلك، أو لغير ذلك.
وعليه فإن اشترط الضمان يكون مخالفا لهذا الحكم الشرعي، نعم إن أراد بالشرط تمليك ما يعادل قيمة المال من غير أن يراد الضمان، أو ملكية ذلك بنحو شرط النتيجة لم يكن فيه محذور ويكون نافذا.
وبما ذكرناه ظهر أن ما استدل به على البطلان من كونه خلاف مقتضى العقد، وما أورد عليه بأن العقد يقتضي عدم الضمان لولا الشرط - في غير محلهما.
{1} ومنها اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها وقد استدل لكونه مخالفا لمقتضى العقد: بأن عقد الزواج يقتضي سلطنة الزوج على الاستمتاع والأسكان، فاشتراط عدمه مخالف لذلك.
ولكن يرد عليه: أن عقد الزواج يقتضي الزوجية فقط، والسلطنة من أحكامها، فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد، وأما من حيث منافاته للكتاب فقد تقدم، فراجع.
وأما الجهة الثانية، فملخص القول فيها - وإن تقدم - أن العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة لا يكون ضامنا لها إما لما دل على أن صاحب البضاعة مؤتمن والمستعير مؤتمن، (1) مع أنه ليس فيهما إلا الاستيلاء على المال بإذن المالك الموجود في الإجارة، أو لانصراف حديث اليد (2) عن ذلك، أو لغير ذلك.
وعليه فإن اشترط الضمان يكون مخالفا لهذا الحكم الشرعي، نعم إن أراد بالشرط تمليك ما يعادل قيمة المال من غير أن يراد الضمان، أو ملكية ذلك بنحو شرط النتيجة لم يكن فيه محذور ويكون نافذا.
وبما ذكرناه ظهر أن ما استدل به على البطلان من كونه خلاف مقتضى العقد، وما أورد عليه بأن العقد يقتضي عدم الضمان لولا الشرط - في غير محلهما.
{1} ومنها اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها وقد استدل لكونه مخالفا لمقتضى العقد: بأن عقد الزواج يقتضي سلطنة الزوج على الاستمتاع والأسكان، فاشتراط عدمه مخالف لذلك.
ولكن يرد عليه: أن عقد الزواج يقتضي الزوجية فقط، والسلطنة من أحكامها، فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد، وأما من حيث منافاته للكتاب فقد تقدم، فراجع.