وفي الثاني يكون مغيرا لموضوعه، فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي الصلح والشرط، أنهما لا يغيران حكما شرعيا، بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح والشرط، كالنذر وشبهه. وأما تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعية ففي غاية الكثرة، بل هما موضوعان لذلك. وقد ذكرنا أن الاشكال في كثير من الموارد في تميز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر، ومما ذكرنا يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الاستثناء
____________________
يدخل تحت الجعل، ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به، لعدم إمكان الوفاء به عقلا.
وفيه: أولا أن شرط النتيجة لا يعتبر فيه إلا كونها واقعة بسبب الشرط ولولا الاستثناء لكنا ملتزمين بأن شرط حرمة الحلال نافذ، وكنا نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط الشامل له.
وثانيا: أن بطلان هذا الشرط من جهة أخرى غير هذه الجهة لا يكون مضرا.
وثالثا: أن الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو ذلك من الاعتباريات، ومن المعلوم أن المشروط حينئذ هو ذلك الأمر في اعتبار نفسه، ولولا هذا الاستثناء وما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملتزمين بنفوذه.
ثانيهما: أن استثناء الشرط المحرم إنما يكون من الشرط الذي يجب الوفاء به، وليست الحرمة والحلية من أفعال المكلف، كي يجب الوفاء بهما.
وفيه: أن الوفاء لا يختص بشرط الفعل، فإنه بمعنى الأنهاء وعدم النقض، وهذا يتصور في شرط النتيجة أيضا، وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
فتحصل: أن ما أفاده المحقق النراقي حق لا ريب فيه.
وفيه: أولا أن شرط النتيجة لا يعتبر فيه إلا كونها واقعة بسبب الشرط ولولا الاستثناء لكنا ملتزمين بأن شرط حرمة الحلال نافذ، وكنا نستفيد كونها مما يقع بالسبب من عموم دليل نفوذ الشرط الشامل له.
وثانيا: أن بطلان هذا الشرط من جهة أخرى غير هذه الجهة لا يكون مضرا.
وثالثا: أن الشرط المحرم للحلال لا ينحصر بشرط حرمة ما يكون حلالا تكليفا، بل يشمل ما لو اشترط حرمة ما هو حلال وضعا كعدم كون الطلاق بيد الزوج ونحو ذلك من الاعتباريات، ومن المعلوم أن المشروط حينئذ هو ذلك الأمر في اعتبار نفسه، ولولا هذا الاستثناء وما دل على أن الشرط المخالف للكتاب لا يكون نافذا لكنا ملتزمين بنفوذه.
ثانيهما: أن استثناء الشرط المحرم إنما يكون من الشرط الذي يجب الوفاء به، وليست الحرمة والحلية من أفعال المكلف، كي يجب الوفاء بهما.
وفيه: أن الوفاء لا يختص بشرط الفعل، فإنه بمعنى الأنهاء وعدم النقض، وهذا يتصور في شرط النتيجة أيضا، وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
فتحصل: أن ما أفاده المحقق النراقي حق لا ريب فيه.