____________________
نصف الثمن إليه، فاشتراط أن يكون له أقل من النصف الذي هو معنى كون الربح لهما وعدم الخسران عليه - مناف لمقتضى العقد.
ولكن إن قلنا بأنه لا يعتبر في البيع دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض - لا اشكال في هذا الشرط من هذه الجهة فإنه لا مانع من خروج العين عن كيس أحد الشريكين ودخول مقدار من الثمن في كيس صاحبه.
وإن بنينا على أنه يعتبر في البيع ذلك فيمكن تصحيح الشرط بوجهين:
أحدهما: إرجاع هذا الشرط إلى أن يتدارك أحدهما خسارة صاحبه من نفس العين أو من مال آخر بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة.
نعم بناء على بطلان الشرط الغرري يبطل هذا الشرط، للغرر.
ثانيهما: إرجاعه إلى اشتراط أن لا يبيع حصة شريكه بأقل من ثمنه، فإذا فرضنا الخسران في معاملة بمقدار ربع الثمن، كما لو كان المال المشتري قيمته ثلاثون دينارا فبيع بعشرين، فمرجع الشرط المذكور إلى بيع حصة أحدهما بخمسة عشر وحصة الآخر بخمسة، وهذا أيضا لا محذور فيه من هذه الجهة، ولا يكون منافيا لمقتضى العقد.
{1} ومنها: ما اشتهر بينهم من عدم جواز اشتراط الضمان في الإجارة والكلام في شرط الضمان يقع في جهتين:
الأولى في أنه هل يكون منافيا لمقتضى عقد الإجارة أم لا؟
الثانية: في كونه خلاف الكتاب والسنة وعدمه.
ولكن إن قلنا بأنه لا يعتبر في البيع دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض - لا اشكال في هذا الشرط من هذه الجهة فإنه لا مانع من خروج العين عن كيس أحد الشريكين ودخول مقدار من الثمن في كيس صاحبه.
وإن بنينا على أنه يعتبر في البيع ذلك فيمكن تصحيح الشرط بوجهين:
أحدهما: إرجاع هذا الشرط إلى أن يتدارك أحدهما خسارة صاحبه من نفس العين أو من مال آخر بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة.
نعم بناء على بطلان الشرط الغرري يبطل هذا الشرط، للغرر.
ثانيهما: إرجاعه إلى اشتراط أن لا يبيع حصة شريكه بأقل من ثمنه، فإذا فرضنا الخسران في معاملة بمقدار ربع الثمن، كما لو كان المال المشتري قيمته ثلاثون دينارا فبيع بعشرين، فمرجع الشرط المذكور إلى بيع حصة أحدهما بخمسة عشر وحصة الآخر بخمسة، وهذا أيضا لا محذور فيه من هذه الجهة، ولا يكون منافيا لمقتضى العقد.
{1} ومنها: ما اشتهر بينهم من عدم جواز اشتراط الضمان في الإجارة والكلام في شرط الضمان يقع في جهتين:
الأولى في أنه هل يكون منافيا لمقتضى عقد الإجارة أم لا؟
الثانية: في كونه خلاف الكتاب والسنة وعدمه.