أقول: لا أفهم معنى محصلا لاشتراط حرمة الشئ أو حليته شرعا، فإن هذا أمر غير مقدور للمشترط ولا يدخل تحت الجعل، فهو داخل في غير المقدور، {2} ولا معنى لاستثنائه عما يجب الوفاء به، لأن هذا لا يمكن عقلا الوفاء به، إذ ليس فعلا خصوصا للمشترط وكذلك الكلام في النذر وشبهه.
والعجب منه قدس سره حيث لاحظ ظهور الكلام في كون المحرم والمحلل نفس الشرط، ولم يلاحظ كون الاستثناء من الأفعال التي يعقل الوفاء بالتزامها وحرمة الشئ شرعا لا يعقل فيها الوفاء والنقض. وقد مثل جماعة للصلح المحلل للحرام بالصلح على شرب الخمر وللمحرم للحلال بالصلح على أن لا يطأ جاريته ولا ينتفع بماله وكيف كان، فالظاهر بل المتعين أن المراد بالتحليل والتحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص والمنع، نعم المراد بالحلال والحرام ما كان كذلك بحيث لا يتغير موضوعه بالشرط لا ما كان حلالا لو خلي، وطبعه، بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط. وقد ذكرنا أن المعيار في ذلك وقوع التعارض بين دليل حلية ذلك الشئ أو حرمته، وبين وجوب الوفاء بالشرط وعدم وقوعه.
____________________
{1} الثاني: ما عن المحقق النراقي، وحاصله: إن فاعل حرم وأحل في قوله (عليه السلام): إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما: هو الشرط، وهذا لا يتحقق إلا بكون الملتزم به حرمة الحلال أو حلية الحرام، وأما اشتراط ترك الحلال فهو شرط ترك التصرف دون حرمة الحلال.
وأورد عليه المصنف (رحمه الله) بايرادين:
{2} أحدهما: إن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع وغير مقدور للمكلف ولا
وأورد عليه المصنف (رحمه الله) بايرادين:
{2} أحدهما: إن الحكم الشرعي أمره بيد الشارع وغير مقدور للمكلف ولا