____________________
وفيه: مضافا إلى ما تقدم: أنه يتم في بعض اللوازم دون جميعها، مع أن الكلام إنما هو في اعتبار شرط غير ما تقدم، فلا يصح الاستدلال له به.
وقد يقرب الدليل العقلي المتقدم بتقريب آخر، وهو ما عن المحقق النراقي (رحمه الله)، وهو:
أن الشرط المنافي مستلزم لفساد العقد وعدم ترتب مقتضاه، وهو يستلزم فساد الشرط، لكونه واقعا في ضمن عقد غير صحيح.
وفيه: ما تقدم من عدم معقولية هذا الشرط والعقد فلا تصل النوبة إلى البحث في الصحة والفساد.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يبقى الأشكال في تشخيص الصغريات بحسب الأدلة، إذ المقوم حاله معلوم، واللازم قد تقدم حاله في الشرط السابق، ولكن تبعا للشيخ (رحمه الله) نتعرض للموارد التي توهم كونها من موارد الشبهة.
{1} منها: اشتراط عدم التصرف في المبيع نظرا إلى أن الأثر كالمقوم العر في للمبيع أو غرضا أصليا.
ولكن التصرف في الجملة في المبيع من لوازم الملكية لا من مقوماتها، بل ربما
وقد يقرب الدليل العقلي المتقدم بتقريب آخر، وهو ما عن المحقق النراقي (رحمه الله)، وهو:
أن الشرط المنافي مستلزم لفساد العقد وعدم ترتب مقتضاه، وهو يستلزم فساد الشرط، لكونه واقعا في ضمن عقد غير صحيح.
وفيه: ما تقدم من عدم معقولية هذا الشرط والعقد فلا تصل النوبة إلى البحث في الصحة والفساد.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يبقى الأشكال في تشخيص الصغريات بحسب الأدلة، إذ المقوم حاله معلوم، واللازم قد تقدم حاله في الشرط السابق، ولكن تبعا للشيخ (رحمه الله) نتعرض للموارد التي توهم كونها من موارد الشبهة.
{1} منها: اشتراط عدم التصرف في المبيع نظرا إلى أن الأثر كالمقوم العر في للمبيع أو غرضا أصليا.
ولكن التصرف في الجملة في المبيع من لوازم الملكية لا من مقوماتها، بل ربما