____________________
وقد عرفت أنه بناءا على ما ذكرناه لا يبقى مورد للشك، إذ لو كان الحكم على خلاف الشرط ثابتا ولو بحكم الاطلاق كان مخالفا له، وإلا فلا، ولو شك في وجوده الأصل عدمه.
ولكن المصنف (رحمه الله) لما قسم الحكم إلى قسمين: قسم قابل للتغير، وقسم غير قابل له: أشكل عليه الأمر في بعض الموارد، {1} وكيف كان فقد ذهب المصنف (رحمه الله) إلى أن مقتضى الأصل في الموارد المشكوك فيها إجراء حكم الشرط الصحيح.
وذكر في وجهه ما حاصله: أن موضوع أدلة النفوذ أمران: أحدهما: الاشتراط وهو محرز بالوجدان، ثانيهما: عدم المخالفة وهو يحرز بالأصل وهو {2} أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل التغير بالشرط وفيه: أن ترتب عدم المخالفة على عدم كون الحكم بنحو لا يقبل التغير ليس شرعيا، بل هو عقلي فلا يثبت ذلك بإجراء الأصل فيه، مع أن هذا العنوان - أي كون الحكم غير قابل
ولكن المصنف (رحمه الله) لما قسم الحكم إلى قسمين: قسم قابل للتغير، وقسم غير قابل له: أشكل عليه الأمر في بعض الموارد، {1} وكيف كان فقد ذهب المصنف (رحمه الله) إلى أن مقتضى الأصل في الموارد المشكوك فيها إجراء حكم الشرط الصحيح.
وذكر في وجهه ما حاصله: أن موضوع أدلة النفوذ أمران: أحدهما: الاشتراط وهو محرز بالوجدان، ثانيهما: عدم المخالفة وهو يحرز بالأصل وهو {2} أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل التغير بالشرط وفيه: أن ترتب عدم المخالفة على عدم كون الحكم بنحو لا يقبل التغير ليس شرعيا، بل هو عقلي فلا يثبت ذلك بإجراء الأصل فيه، مع أن هذا العنوان - أي كون الحكم غير قابل