____________________
فإن الشرط التزام وغير مربوط بالبيع وبما يتقوم به، ولا يوجب خطرا فيه بما هو بيع، وكونه كذلك بالإضافة إلى الغرض العقدي - لا يوجب كون البيع الانشائي كذلك.
وأما الجهة الثالثة فقد تقدم تنقيح القول فيها وعرفت أنه لا شرط موضوعا إلا في ضمن العقد.
وأما الجهة الرابعة فلا كلام في أن الشرط مطلقا تابع للعقد في مقام الأثبات والانشاء، ولكن ربما يكون المشروط مستقلا في عالم الثبوت، وربما يكون تابعا في ذلك المقام بالتبعية الذاتية العرفية كتبعية بيض الدجاجة لها والمفتاح للدار ونحو ذلك، والذي وقع محل الكلام إنما هو القسم الأول، وأما الثاني فلا اشكال في أن الجهل به لا يضر، لأن التابع يملك بتبع المتبوع وإن لم يلتفت إليه فضلا عما التفت إليه وذكر مع عدم الإحاطة به.
{1} قوله إلا إذا عد الشرط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع أورد عليه السيد (قدس سره) بأن هذا مناف لما ذكره من أنه يستلزم دائما مقدارا من الغرر مع أن الشرط في الغالب يعد تابعا غير مقصود بل هو كذلك دائما ولكن قد ظهر مما ذكرناه في الجهة الرابعة دفع هذا الايراد فإن التبعية التي أرادها في هذه العبارة هي التبعية بالمعنى الثاني وما ذكره (رحمه الله) من أن الشرط تابع دائما إنما هو التبعية بالمعنى الأول فلا حظ وتدبر.
وأما الجهة الثالثة فقد تقدم تنقيح القول فيها وعرفت أنه لا شرط موضوعا إلا في ضمن العقد.
وأما الجهة الرابعة فلا كلام في أن الشرط مطلقا تابع للعقد في مقام الأثبات والانشاء، ولكن ربما يكون المشروط مستقلا في عالم الثبوت، وربما يكون تابعا في ذلك المقام بالتبعية الذاتية العرفية كتبعية بيض الدجاجة لها والمفتاح للدار ونحو ذلك، والذي وقع محل الكلام إنما هو القسم الأول، وأما الثاني فلا اشكال في أن الجهل به لا يضر، لأن التابع يملك بتبع المتبوع وإن لم يلتفت إليه فضلا عما التفت إليه وذكر مع عدم الإحاطة به.
{1} قوله إلا إذا عد الشرط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع أورد عليه السيد (قدس سره) بأن هذا مناف لما ذكره من أنه يستلزم دائما مقدارا من الغرر مع أن الشرط في الغالب يعد تابعا غير مقصود بل هو كذلك دائما ولكن قد ظهر مما ذكرناه في الجهة الرابعة دفع هذا الايراد فإن التبعية التي أرادها في هذه العبارة هي التبعية بالمعنى الثاني وما ذكره (رحمه الله) من أن الشرط تابع دائما إنما هو التبعية بالمعنى الأول فلا حظ وتدبر.